پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 300

پدیدآورندگان:

ص۳۰۰
شرح
فلا يزول عنه إلى البائع وهو قريب من الأول ( فصل ) وإذا اشترط مال العبد في الشراء ثم رده بإقالة أو عيب رد ماله وقال داود يرده دون ماله