Skip to main content

الشرح الكبير على متن المقنع — Page 300

Contributors:

P.300
Commentary
فلا يزول عنه إلى البائع وهو قريب من الأول ( فصل ) وإذا اشترط مال العبد في الشراء ثم رده بإقالة أو عيب رد ماله وقال داود يرده دون ماله