پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
شرح
درهم ومعه ألف درهم فالبيع جائز إذا كان رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم وذلك لأنه دخل في البيع تبعاً غير مقصود فأشبه أساسات الحيطان والتمويه بالذهب في السقوف ، وقال القاضي : هذا
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 296 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار