پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 264

پدیدآورندگان:

ص۲۶۴
شرح
الرواية الثانية فإنه يعتبر ثلث الثمرة وقيل ثلث القيمة ، فإن تلف الثلث فما زاد رجع بقسطه من الثمن وإن كان دونه لم يرجع بشئ ، وإن اختلفا في الجائحة أو قدر التالف فالقول قول البائع لأن الأصل بالسلامة ، ولأنه غارم والقول في الأصول قول الغارم
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 264 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار