پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
شرح
من ضمان المشتري وهو مذهب مالك والشافعي في القديم لأنه لابد أن يأكل الطائر منها وتنثر الريح وتسقط منها فلم يكن بد من ضابط وحد والثلث قد اعتبره الشارع في الوصية وعطية المريض قال الأثرم قال أحمد إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة ، ولأن الثلث في حد الكثرة وما دونه في حد القلة