Skip to main content

الشرح الكبير على متن المقنع — Page 264

Contributors:

P.264
Commentary
الرواية الثانية فإنه يعتبر ثلث الثمرة وقيل ثلث القيمة ، فإن تلف الثلث فما زاد رجع بقسطه من الثمن وإن كان دونه لم يرجع بشئ ، وإن اختلفا في الجائحة أو قدر التالف فالقول قول البائع لأن الأصل بالسلامة ، ولأنه غارم والقول في الأصول قول الغارم