پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 266

پدیدآورندگان:

ص۲۶۶
شرح
القطع فأمكنه قطعها فلم يقطعها حتى تلفت فهي من ضمانه لذلك ، وإن تلفت قبل إمكان قطعها فهي من مال البائع كالمسألة قبلها .