تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاختيار لتعليل المختار — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
فِي الْمَالِ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا ، فَقِيلَ لَهُ : هَلَّا ذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ عُمَرَ ؟ قَالَ : كَانَ مَهِيبًا فَهِبْتُهُ . وَفِي رِوَايَةٍ : مَنَعَتْنِي دِرَّتُهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ لِي دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ فَلَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَصِيرَ مَحْجُوجًا ، وَلَوْ كَانَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ لَمَا سَكَتَ وَلَمَا خَالَفَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْمُبَاهَلَةِ . زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ ، زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ سَهْمُ السُّدُسِ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ . زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ ، وَتُسَمَّى أُمَّ الْفُرُوخِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ الْمَسَائِلِ عَوْلًا فَشُبِّهَتِ الْأَرْبَعَةُ الزَّوَائِدُ بِالْفُرُوخِ ، وَتُسَمَّى أَيْضًا الشُّرَيْحِيَّةَ ; لِأَنَّ شُرَيْحًا أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِيهَا . زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْهَا . زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ . امْرَأَةٌ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَثُلُثُ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ . امْرَأَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ . ثَلَاثُ نِسْوَةٍ وَجَدَّتَانِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ وَهِيَ مِنَ الْمُعَايَاةِ . يُقَالُ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَسَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً أَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ دِينَارًا . امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنٌ ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْهَا . امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ وَثُلُثَانِ ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَتُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عَلَى الْفَوْرِ : صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا ، وَمَرَّ عَلَى خُطْبَتِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبَوَيْنِ جَدٌّ وَجَدَّةٌ أَوْ أَبٌ وَجَدَّةٌ فَكَذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْبِنْتَيْنِ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ . زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَابْنٌ كَافِرٌ أَوْ قَاتِلٌ أَوْ رَقِيقٌ ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَمَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّ الْمَحْرُومَ وَهُوَ الِابْنُ لَا يَحْجُبُ . وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ الِابْنُ الزَّوْجَةَ مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثُّمُنِ ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَتُسَمَّى ثَلَاثِينِيَّةَ ابْنِ مَسْعُودٍ . وَاعْلَمْ أَنَّ السِّتَّةَ مَتَى عَالَتْ إِلَى عَشَرَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ فَالْمَيِّتُ امْرَأَةٌ قَطْعًا ، وَإِنْ عَالَتْ إِلَى سَبْعَةٍ احْتَمَلَ وَاحْتَمَلَ ، وَمَتَى عَالَتِ الِاثْنَيْ عَشَرَ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ ، وَإِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إِذَا عَالَتْ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ .
الاختيار لتعليل المختار — صفحة 98 | عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي / محمود أبو دقيقة