6 - { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } :
نقل ابن عطية عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ، أن الجنب إذا عدم الماء لا يتيمم ، بل يدع الصلاة حتى يجد الماء . ونقله التلمساني في " شرح الجلاب " ، عن القاضي إسماعيل في كتاب " الأحكام " ؛ قال شيخنا : " ولم أره في كتب الفقه " ؛ قلت : قال مالك في " المدونة " - لما ذكر أن الجنب يتيمم للصلاة فإن وجد الماء بعد لم يعد ، قال - : " وكان ابن مسعود يقول غير هذا " ؛ قيل : كان يقول لا يصلي حتى يجد الماء " ، كما نقله
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 191
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص١٩١