الكتابة والإشارة ودلالةِ الحالِ مجازٌ ، خلاف ظاهرِ قول ابنِ عصفور : " الكلام لغة يطلق على الكتابة والإشارة ، وما يُفهمُ من حَالَِ الشيء " .
- { بِالْعَشِيِّ } :
قُدِّم ليتناول عَشِي كلِّ يوم ، وبكرةً وغُدوة ، ولو عُكِس لم يتناول إلا طَرَفَيِ اليومِ الواحد ، ولأنّ أول صلاة صلاها جبريلُ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - صلاةُ الظهر ، وهي من العشيِّ .
104 - { وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ } :
الزمخشري : " الأمرُ بالمعروف حُكْمُهُ تابعٌ لحكم المأمورِ به ، إنْ كان واجبا فواجبٌ ، وإنْ كان مندوباً فمندوب . وأما النهي عن المنكر فواجب كلّه ؛ لأن تركَ المنكر واجبٌ لاتِّصافِه بالقبح " .
ابن بشير في الصلاة الثاني ، في مسألة الوِتر : " اختلف الأصوليون هل
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 114
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص١١٤