وقول المزي ( 1 ) أيضا : ( قال البخاري ( 2 ) : حصن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة ، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " من كذب علي متعمدا " أو : " على ( 3 ) المقتتلين أن ينحجزوا ( 4 ) من الدية الأولى فالأولى وإن كان امرأة " ( 5 ) ، روي عن الوليد عن الأوزاعي ، وقال يحيى بن أبي كثير : عن أبي سلمة عن أبي هريرة في الدية ( 6 ) ، وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " من كذب علي " ( 7 ) ) انتهى ، يحتاج إلى تأمل ؛ فإن الذي في البخاري يخالف بعض هذه الألفاظ ، قال البخاري ( 8 ) - ومن " تاريخه " أنقل - : حصن عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " من كذب علي متعمدا " و " على المقتتلين أن ينحجزوا من الدية الأولى فالأولى وإن كانت امرأة " ، حدثناه علي عن الوليد عن الأوزاعي ، وقال يحيى بن أبي كثير : عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الدية ، وقال محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " من كذب علي " . انتهى . فهذا كما ترى فيه زيادة ألفاظ لا يتأتى مقصود البخاري وغيره إلا بها .
هامش
( 1 ) " تهذيب الكمال " ( 6 / 511 ) .
( 2 ) " التاريخ الكبير " ( 3 / 396 ) رقم ( 118 ) .
( 3 ) ( المسلمين ) في مصادر التخريج .
( 4 ) أي : يكفوا عن القود ، وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه ، والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه . ينظر : " النهاية في غريب الحديث " ( 1 / 345 ) .
( 5 ) أخرجه " أبو داود " ( 2 / 591 ) في الديات ، باب عفو النساء عن الدم ( 4538 ) و " النسائي " ( 8 / 39 ) كتاب القسامة ، باب عفو النساء عن الدم ، و " البيهقي " ( 8 / 59 ) والمزي في " تهذيب الكمال " ( 6 / 512 ) من طريق حصين أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكره .
( 6 ) ينظر : " التاريخ الكبير " ( 3 / 118 ) ( 396 ) .
( 7 ) المصدر السابق .
( 8 ) المصدر السابق .