تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
شرح
فإذا اشترط على رب المال العمل بطل كالقراض ( 1 ) واختار المصنف الجواز ( 2 ) قال العلامة : والوجه عندي صحة ذلك ، لأن الشيخ سوغ أن يشترط العامل على المالك على أن يعمل معه غلامه ، وأن يكون على المالك بعض العمل لأنه لا مانع من ذلك ، وهذا نفس ذلك ( 3 ) . ( و ) لو شرط العامل خروج أجرة إجراء الذين يستعان بهم كالناطور ( 4 ) والصاعور ( 5 ) من الثمرة ، قال في المبسوط : بطل العقد ، لأن المساقاة موضوعة على أن من رب المال ، المال ، ومن العامل العمل ، وإذا شرط أن يكون أجرة الأجراء من الثمرة كان على رب المال ، المال والعمل معا ، وهذا لا يجوز ( 6 ) وبالجواز قال المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) إذا بقي للعامل عمل . والحاصل أنه متى بقي للعامل عمل ينتفع به الثمرة ، ولو في إبقائها وحفظها ، كان المساقاة جائزة ، فعلى هذا لو صار رطبا تاما ، وهي مفتقرة إلى الجذاذ والتشميس والكيس في الظروف ، جازت المساقاة عليها ، لأن الضرورة المسوغة للمشروعية ، هي المحوجة إلى العامل ، وكما يتحقق قبل
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 كتاب المساقاة ، ص 211 س 15 قال : وإذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 3 ) المختلف : في المساقاة ص 14 س 10 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : والوجه عندي صحة ذلك الخ ( 4 ) الناظر والناطور حافظ الكرم والنخل أعجمي قاله في القاموس - مجمع البحرين لغة - نظر . ( 5 ) لم نعثر عليها في مظانها . ( 6 ) المبسوط : ج 3 كتاب المساقاة ص 217 س 21 قال : إذا ساقاه على أن أجرة الأجراء الذين يعملون الخ . ( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 8 ) المختلف : في المساقاة ص 14 س 28 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : والأقوى عندي الجواز إذا بقي للعامل الخ .