شرح
بعضه ولا يفسد جميعه كانت المعاملة فاسدة ( 1 ) قال العلامة : والوجه عندي
الصحة ( 2 ) .
( ج ) قال : ولو كان ترك اشتراط التلقيح عليه واشترط ما عداه ، لما جاز ، لأن
تركه مضرة ، وقد بقي بعض العمل على صاحب النخل ، وهكذا كل عمل لا يصلح
النخل إلا به ولم يشترطه على العامل ( 3 ) قال العلامة : والوجه الجواز لما بينا من جواز
اشتراط بعض العمل على المالك ( 4 ) .
( د ) وقال : لو رهن نخلا فلما قبضه المرتهن قال له الراهن : إسقه واحفظه
ولقحه ، فما خرج فهو بيننا نصفان ، ففعل ذلك ، كان الخارج لصاحب النخل
والمعاملة فاسدة ، وكان للمرتهن أجرة مثله في التلقيح والسقي دون الحفظ ، لأن ذلك
يلزمه في حق كونه مرتهنا ، والجواز كما لو عامل غيره بإذن المرتهن ( 5 ) وهو اختيار
العلامة ( 6 ) .
( ه ) قال الشيخ : إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل معه رب المال ، فالمساقاة باطلة ، لأن موضوع المساقاة على أن من رب المال المال ، ومن العامل العمل ، كالقراض ،
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 كتاب المساقاة ص 24 س 12 قال : فإن كان إذا سقي الخ .
( 2 ) المختلف : في المساقاة ص 15 س 19 قال بعد نقل قول القاضي : والوجه عندي الصحة على
ما تقدم .
( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب المساقاة ص 24 س 14 قال : ولو كان ترك اشتراط التلقيح عليه الخ .
( 4 ) المختلف : في المساقاة ص 15 س 20 قال بعد نقل قول القاضي : والوجه الجواز الخ .
( 5 ) المهذب : ج 2 كتاب المساقاة ص 25 س 11 قال : وإذا رهن إنسان عند غيره أرضا ونخلا بدين
له عليه الخ .
( 6 ) المختلف : في المساقاة ص 15 س 24 قال : والحق صحة هذه المعاملة كما لو عامل غيره بإذن
المرتهن .