تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
شرح
بعضه ولا يفسد جميعه كانت المعاملة فاسدة ( 1 ) قال العلامة : والوجه عندي الصحة ( 2 ) . ( ج ) قال : ولو كان ترك اشتراط التلقيح عليه واشترط ما عداه ، لما جاز ، لأن تركه مضرة ، وقد بقي بعض العمل على صاحب النخل ، وهكذا كل عمل لا يصلح النخل إلا به ولم يشترطه على العامل ( 3 ) قال العلامة : والوجه الجواز لما بينا من جواز اشتراط بعض العمل على المالك ( 4 ) . ( د ) وقال : لو رهن نخلا فلما قبضه المرتهن قال له الراهن : إسقه واحفظه ولقحه ، فما خرج فهو بيننا نصفان ، ففعل ذلك ، كان الخارج لصاحب النخل والمعاملة فاسدة ، وكان للمرتهن أجرة مثله في التلقيح والسقي دون الحفظ ، لأن ذلك يلزمه في حق كونه مرتهنا ، والجواز كما لو عامل غيره بإذن المرتهن ( 5 ) وهو اختيار العلامة ( 6 ) . ( ه‍ ) قال الشيخ : إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل معه رب المال ، فالمساقاة باطلة ، لأن موضوع المساقاة على أن من رب المال المال ، ومن العامل العمل ، كالقراض ،
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 كتاب المساقاة ص 24 س 12 قال : فإن كان إذا سقي الخ . ( 2 ) المختلف : في المساقاة ص 15 س 19 قال بعد نقل قول القاضي : والوجه عندي الصحة على ما تقدم . ( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب المساقاة ص 24 س 14 قال : ولو كان ترك اشتراط التلقيح عليه الخ . ( 4 ) المختلف : في المساقاة ص 15 س 20 قال بعد نقل قول القاضي : والوجه الجواز الخ . ( 5 ) المهذب : ج 2 كتاب المساقاة ص 25 س 11 قال : وإذا رهن إنسان عند غيره أرضا ونخلا بدين له عليه الخ . ( 6 ) المختلف : في المساقاة ص 15 س 24 قال : والحق صحة هذه المعاملة كما لو عامل غيره بإذن المرتهن .
المهذب البارع — صفحة 573 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي