كتاب الشركة
وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع .
ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر .
ولا ينعقد بالأبدان والأعمال ، ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة
عمله . ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة . وإذا تساوى المالان في القدر
فالربح بينهما سواء ، ولو تفاوتا فالربح كذلك ، وكذا الخسران بالنسبة .
شرح
كتاب الشركة
مقدمات
( الأولى ) الشركة في اللغة الخلط . وفي الشرع اجتماع حق مالكين فصاعدا في
الشئ على سبيل الشياع ، ف " الاجتماع " جنس ، و " مالكين فصاعدا " ، لأنه
لا شركة مع وحدة المالك ، ولأن الاجتماع عبارة عن الانضمام وإنما يكون بين
شيئين فصاعدا ، و " على سبيل الشياع " ليخرج اجتماع حقوق الملاك في شئ
تمتاز حق كل واحد عن صاحبه ، فإنه لا شركة .
( الثانية ) سبب الشركة قد يكون إرثا كما لو ورثا دارا عن أبيهما مثلا ، وقد يكون
عقدا كما لو اشتريا حيوانا مثلا ، وقد يكون اختيارا كما لو مزجا المتجانسين ، وقد