تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " « إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ؛ قَالَ عِمْرَانُ : فَلَا أَدْرِي أَقَالَ ( 1 ) رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ ( 2 ) يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ » " ( 3 ) وَفِي رِوَايَةٍ : " وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ " ( 4 ) فَقَدْ شَكَّ عِمْرَانُ ( 5 ) فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ . وَقَوْلُهُ : " يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ " حَمَلَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مُطْلَقِ الشَّهَادَةِ حَتَّى كَرِهُوا أَنْ يَشْهَدَ الرَّجُلُ بِحَقٍّ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الْمَشْهُودُ لَهُ إِذَا عَلِمَ الشَّهَادَةَ وَجَمَعُوا بِذَلِكَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ : " « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا » " ( 6 ) . وَقَالَ طَائِفَةٌ أُخْرَى : إِنَّمَا الْمُرَادُ ذَمُّهُمْ عَلَى الْكَذِبِ ، أَيْ يَشْهَدُونَ
هامش
( 1 ) م : قَالَ ( 2 ) ن ، م ، س : قَرْنٌ ( 3 ) الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ - فِي : الْبُخَارِيِّ 5 / 3 - 4 ( كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ . . . ) الْبَابُ الْأَوَّلُ 8 / 19 ( كِتَابُ الرِّقَاقِ ، بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا . . . ) 8 / 141 - 142 ( كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ ، بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ ) ، مُسْلِمٍ 4 / 1964 ( كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ، بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . . . ) حَدِيثٌ رَقْمُ 214 ( 4 ) الْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ فِي الْمَوْضِعِ السَّابِقِ 4 / 1965 ( حَدِيثٌ رَقْمُ 215 . ( 5 ) س ، ب : عُمَرُ ، وَهُوَ خَطَأٌ . ( 6 ) الْحَدِيثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : مُسْلِمٍ 3 / 1344 ( كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ ، بَابُ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ ) سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3 / 414 ( كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ ، بَابٌ فِي الشَّهَادَاتِ ) ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3 / 373 ( كِتَابُ الشَّهَادَاتِ ، الْبَابُ الْأَوَّلُ ) .