النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " « لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ » " . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : " حَدِيثٌ حَسَنٌ " ( 1 ) .
وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَأَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، كَعَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، وَشُرَيْحٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ ، وَعَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، وَأَبِي وَائِلٍ ، وَغَيْرِهِمْ هَؤُلَاءِ ( 2 ) كَانُوا يُفَضِّلُونَ عِلْمَ عُمَرَ وَعِلْمَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى عِلْمِ عَلِيٍّ ، وَيَقْصِدُونَ فِي الْغَالِبِ قَوْلَ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ دُونَ قَوْلِ عَلِيٍّ ( 3 ) .
فَصْلٌ .
قَالَ الرَّافِضِيُّ ( 4 ) : " وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْعِلْمُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ » ، فَتَكُونُ عُلُومُهُ أَكْثَرَ مِنْ عُلُومِ غَيْرِهِ ، لِحُصُولِ الْقَابِلِ الْكَامِلِ ( 5 ) ، وَالْفَاعِلِ التَّامِّ ( 6 ) " .
وَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا مِنْ ( عَدَمِ ) ( 7 ) عِلْمِ الرَّافِضِيِّ بِالْحَدِيثِ ; فَإِنَّ هَذَا مَثَلٌ سَائِرٌ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَصْحَابُهُ أَيَّدَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ، فَتَعَلَّمُوا الْإِيمَانَ وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَنَ ، وَيَسَّرَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَكَذَلِكَ
هامش
( 1 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 6 / 68
( 2 ) ن ، م : وَهَؤُلَاءِ
( 3 ) س ، ب : قَوْلِ عَلِيٍّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
( 4 ) فِي ( ك ) ص 178 ( م )
( 5 ) س : الْكُلِّ ; ب : الْكُلِّيِّ
( 6 ) ك : التَّمَامِ
( 7 ) عَدَمِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( س )