بِحَضْرَتِهِ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ ، مِثْلَ مُشَاوَرَتِهِ فِي أُسَارَى بَدْرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ ( 1 ) : " إِذَا اتَّفَقْتُمَا عَلَى أَمْرٍ لَمْ أُخَالِفْكُمَا ( 2 ) " .
وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " « اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي : أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ » " ( 3 ) .
وَلَمْ يَحْصُلْ هَذَا لِغَيْرِهِمَا ، بَلْ قَالَ : " « عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ » " ( 4 ) .
فَأَمَرَ بِاتِّبَاعِ سُنَّةِ ( 5 ) الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، وَخَصَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بِالِاقْتِدَاءِ ، وَمَرْتَبَةُ الْمُقْتَدَى بِهِ فِي أَفْعَالِهِ وَفِيمَا سَنَّهُ ( 6 ) لِلْمُسْلِمِينَ فَوْقَ مَرْتَبَةِ الْمُتَّبَعِ فِيمَا سَنَّهُ فَقَطْ .
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ « أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مَعَهُ فِي سَفَرِهِ » ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : " « إِنْ يُطِعِ الْقَوْمُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا » " . ( 7 )
وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِمَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَفْتَى بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِعُثْمَانَ وَلَا بِعَلِيٍّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ حَبْرُ ( 8 ) الْأُمَّةِ ، وَأَعْلَمُ الصَّحَابَةِ فِي زَمَانِهِ ، وَهُوَ يُفْتِي بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُقَدِّمًا لَهُمَا عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِمَا ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " « اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ » " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) س : . . . ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ : ب : ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ
( 2 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 6 / 129
( 3 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 1 / 489
( 4 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 4 / 164
( 5 ) س ، ب : فَأَمَرَ بِسُنَّةِ
( 6 ) م : يَسُنُّهُ
( 7 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 6 / 129
( 8 ) ن ، م : خَيْرُ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ
( 9 ) جَاءَ الشَّطْرُ الْأَوَّلُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي : الْبُخَارِيِّ 1 / 41 ( كِتَابُ الْوُضُوءِ ، بَابُ وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ ) ; مُسْلِمٍ 4 / 1927 ( كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ، بَابُ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ . . . . ) وَجَاءَ الْحَدِيثُ كَامِلًا فِي الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 4 / 127 ( رَقْمُ 2397 ) وَبِمَعْنَاهُ ( رَقْمُ 2422 ) ثُمَّ جَاءَ كَامِلًا ( رَقْمُ 2881 ، 3033 ، 3102 )