ذَلِكَ مَبْسُوطَةٌ فِي مَوْضِعِهَا ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْضِي وَيَخْطُبُ وَيُفْتِي بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يَشْتَبِهْ عَلَى النَّاسِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ إِلَّا فَصَّلَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَإِنَّهُمْ شَكُّوا فِي مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيَّنَهُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ شَكُّوا فِي مَدْفَنِهِ فَبَيَّنَهُ ، ثُمَّ شَكُّوا فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ ، فَبَيَّنَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَبَيَّنَ لَهُمُ النَّصَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ } ( سُورَةِ الْفَتْحِ : 27 ) ، وَبَيَّنَ لَهُمْ « أَنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَفَسَّرَ الْكَلَالَةَ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ .
وَكَانَ عَلِيٌّ وَغَيْرُهُ يَرْوُونَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، كَمَا فِي السُّنَنِ « عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي مِنْهُ ، فَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ اسْتَحْلَفْتُهُ ( 1 ) ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ - وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا غَفَرَ لَهُ » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) س ، ب : أَسْتَحْلِفُهُ
( 2 ) الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2 / 114 115 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابٌ فِي الِاسْتِغْفَارِ ) وَأَوَّلُهُ عَنْ عَلِيٍّ : كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . وَفِيهِ : وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي . . . . الْحَدِيثَ . وَهُوَ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 4 / 296 ( كِتَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، تَفْسِيرُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ) ; سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 / 446 ( كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ كَفَّارَةٌ ) ; الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 1 / 153 154 ، 178 ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر فِي تَعْلِيقِهِ : " إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . . . وَقَالَ : أَطَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي التَّهْذِيبِ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ 1 : 267 268 . . . وَقَالَ : " هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ " وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ 2 / 1 \ 55 "