إِذْ لَفْظُ " الْإِرْثِ " إِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا لِهَذَا وَلِهَذَا ( 1 ) أَمْكَنَ أَنَّ [ أُولَئِكَ ] ( 2 ) الْأَنْبِيَاءَ وُرِثُوا كَمَا وَرِثَ عَلِيٌّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا وَرَّثَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْعِلْمِ لَمْ يُخْتَصَّ بِهِ عَلِيٌّ ، بَلْ كُلٌّ ( 3 ) مِنْ أَصْحَابِهِ حَصَلَ لَهُ نَصِيبٌ بِحَسَبِهِ ، وَلَيْسَ الْعِلْمُ كَالْمَالِ ، بَلِ الَّذِي يَرِثُهُ هَذَا يَرِثُهُ هَذَا وَلَا يَتَزَاحَمَانِ ( 4 ) ; إِذْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَعْلَمَ هَذَا مَا عَلِمَهُ هَذَا ، كَمَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَأْخُذَ هَذَا الْمَالَ الَّذِي أَخَذَهُ هَذَا .
الْوَجْهُ الْخَامِسُ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَثْبَتَ الْأُخُوَّةَ لِغَيْرِ عَلِيٍّ ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ « قَالَ لِزَيْدٍ : " أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا » ( 5 ) . « وَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ لَمَّا خَطَبَ ابْنَتَهُ : أَلَسْتَ أَخِي ؟ قَالَ : " أَنَا أَخُوكَ ، وَبِنْتُكَ حَلَالٌ لِي » ( 6 ) . وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ فِي حَقِّ أَبِي بَكْرٍ : " « وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ » " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) م : فَإِنَّ الْإِرْثَ إِذَا كَانَ يَتَحَمَّلُ لِهَذَا وَلِهَذَا ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ .
( 2 ) أُولَئِكَ : زِيَادَةٌ فِي ( م ) .
( 3 ) م : كَانَ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ .
( 4 ) م : وَلَا يَتَرَحَّمَانِ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ .
( 5 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 4 / 34 وَسَيَرِدُ فِي هَذَا الْجُزْءِ مَرَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
( 6 ) الْحَدِيثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْبُخَارِيِّ 7 / 5 ( كِتَابُ النِّكَاحِ ، بَابُ تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ ) ، وَنَصُّهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ . فَقَالَ : " أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتِابِهِ ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ ) . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي " فَتْحِ الْبَارِي " 9 / 124 : " إِنَّهُ وَإِنْ كَانَ صُورَةُ سِيَاقِهِ الْإِرْسَالَ فَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ فِي قِصَّةٍ وَقَعَتْ لِخَالَتِهِ عَائِشَةَ وَجَدِّهِ لِأُمِّهِ أَبِي بَكْرٍ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَمَلَ ذَلِكَ عَنْ خَالَتِهِ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ " .
( 7 ) سَبَقَ الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 5 / 20