وَكَانَتِ الْمُؤَاخَاةُ فِي دُورِ بَنِي النَّجَّارِ ، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ أَنَسٌ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ، لَمْ تَكُنْ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ فِي دَارٍ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي النَّجَّارِ ( 1 ) ، وَبَنَاهُ فِي مَحِلَّتِهِمْ . فَالْمُؤَاخَاةُ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا أَنَسٌ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : قُلْتٌ لِأَنَسٍ : « أُبْلِغَتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ " . فَقَالَ أَنَسٌ : قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي » ( 2 ) .
الرَّابِعُ : أَنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : « أَنْتَ أَخِي وَوَارِثِي » ، بَاطِلٌ عَلَى قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ ، فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ مِيرَاثَ الْمَالِ بَطَلَ قَوْلُهُمْ : إِنَّ فَاطِمَةَ وَرِثَتْهُ . وَكَيْفَ يَرِثُ ابْنُ الْعَمِّ مَعَ وُجُودِ الْعَمِّ وَهُوَ الْعَبَّاسُ ؟ وَمَا الَّذِي خَصَّهُ بِالْإِرْثِ دُونَ سَائِرِ بَنِي الْعَمِّ الَّذِينَ هُمْ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ وَإِنْ أَرَادَ ( 3 ) : وَارِثَ ( 4 ) الْعِلْمِ وَالْوِلَايَةِ ، بَطَلَ احْتِجَاجُهُمْ بِقَوْلِهِ : { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ } [ سُورَةُ النَّمْلِ : 16 ] وَقَوْلُهُ : { فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا - يَرِثُنِي } [ سُورَةُ مَرْيَمَ : 5 ، 6 ] ;
هامش
( 1 ) فِي جَمِيعِ النُّسَخِ : وَمَسْجِدُهُ فَإِنْ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي النَّجَّارِ ، وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ ، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ مَا أَثْبَتُّهُ .
( 2 ) الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبُخَارِيِّ 3 / 96 ( كِتَابُ الْكَفَالَةِ ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ . . . ) وَنَصُّهُ : " حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ : قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي " . وَجَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا فِي مُسْلِمٍ 4 / 1960 " كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ، بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3 / 178 ( كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَابٌ : فِي الْحِلْفِ ) ، وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى فِي كُتُبِ السُّنَّةِ .
( 3 ) م : وَإِنْ أَرَدْتَ .
( 4 ) س ، ب : إِرْثُ .