[ فصل كلام الرافضي أن عمر رضي الله عنه لم يحد قدامة في الخمر ]
فَصْلٌ ( 1 )
قَالَ الرَّافِضِيُّ ( 2 ) : " وَلَمْ يَحُدَّ قُدَامَةَ ( 3 ) فِي الْخَمْرِ ، لِأَنَّهُ تَلَا عَلَيْهِ : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا } [ سُورَةُ الْمَائِدَةِ : 93 ] الْآيَةَ ، فَقَالَ [ لَهُ ] ( 4 ) عَلِيٌّ : لَيْسَ قُدَامَةُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ يَحُدُّهُ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حِدَّهُ ثَمَانِينَ ، إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَهَا ( 5 ) [ سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ ] ( 6 ) هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى " .
وَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا مِنَ الْكَذِبِ [ الْبَيِّنِ ] ( 7 ) الظَّاهِرُ عَلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ فَإِنَّ عِلْمَ ابْنِ الْخَطَّابِ بِالْحُكْمِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَبْيَنُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ قَبْلَهُ ، وَكَانُوا يَضْرِبُونَ فِيهَا تَارَةً أَرْبَعِينَ وَتَارَةً ثَمَانِينَ ، وَكَانَ عُمَرُ أَحْيَانًا يُعَزَّرُ فِيهَا بِحَلْقِ الرَّأْسِ وَالنَّفْيِ ، وَكَانُوا يَضْرِبُونَ فِيهَا تَارَةً بِالْجَرِيدِ ، وَتَارَةً بِالنِّعَالِ وَالْأَيْدِي
هامش
( 1 ) فَصْلٌ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ح ) ، ( ر ) ، وَفِي ( ي ) : الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالثَلَاثُونَ .
( 2 ) فِي ( ك ) ص 138 م .
( 3 ) ك : قُّدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ .
( 4 ) لَهُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) .
( 5 ) ح ، ب : إِذَا شَرِبَ .
( 6 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 7 ) الْبَيِّنِ : زِيَادَةٌ فِي ( ح ) ، ( ب ) .