وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحٍ ، فَهُوَ ثَابِتٌ عَنْهُ ( 1 ) .
وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " « لَوْ كَانَ غَيْرِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " . وَفِي لَفْظٍ : " لَوْ لَمْ أُبْعَثْ فِيكُمْ لَبُعِثَ فِيكُمْ عُمَرُ » " وَهَذَا اللَّفْظُ فِي التِّرْمِذِيِّ ( 2 ) .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ( 3 ) ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ ( 4 ) ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ خَبَرُ عُمَرَ ، فَكَلَّمَ امْرَأَةً فِي بَطْنِهَا شَيْطَانٌ ، فَقَالَتْ : حَتَّى يَجِيءَ شَيْطَانِي فَأَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ مُتَّزِرًا بِكِسَاءٍ يَهْنَأُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ ( 5 ) ، وَذَلِكَ ( 6 ) لَا يَرَاهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا خَرَّ لِمَنْخَرَيْهِ ( 7 ) لِلْمَلَكِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، رُوحُ ( 8 ) الْقُدُسِ يَنْطِقُ ( 9 ) عَلَى لِسَانِهِ ( 10 ) .
وَمِثْلُ هَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ « عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ عُمَرُ
هامش
( 1 ) قَالَ الْأَلْبَانِيُّ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ النِّجَادَ رَوَاهُ فِي الْفَوَائِدِ الْمُنْتَقَاةِ 17 / 1 - 2 مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحٍ بِهِ .
( 2 ) سَبَقَ الْحَدِيثُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْجُزْءِ ص 55 .
( 3 ) فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ 1 / 246 ، رَقْمَ 304
( 4 ) فَضَائِلَ الصَّحَابَةِ : عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ .
( 5 ) يَهْنَأُ الْإِبِلَ ؛ أَيْ : يُطْلِيهَا بِالْقَطِرَانِ .
( 6 ) فَضَائِلَ الصَّحَابَةِ : وَقَالَ .
( 7 ) ن ، م : لِمِنْخَرِهِ .
( 8 ) فَضَائِلَ الصَّحَابَةِ : وَرُوحُ .
( 9 ) ر ، ح ، ي : تَنْطِقُ .
( 10 ) قَالَ مُحَقِّقُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .