تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وَلَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَخَلَّفَ مَالًا ، جَعَلَ أَبُو ذَرٍّ ذَلِكَ ( 1 ) مِنَ الْكَنْزِ الَّذِي يُعَاقَبُ عَلَيْهِ ، وَعُثْمَانُ يُنَاظِرُهُ فِي ذَلِكَ ، حَتَّى دَخَلَ كَعْبٌ وَوَافَقَ عُثْمَانَ ، فَضَرَبَهُ أَبُو ذَرٍّ ، وَكَانَ قَدْ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ بِهَذَا السَّبَبِ . وَقَدْ وَافَقَ أَبَا ذَرٍّ عَلَى هَذَا طَائِفَةٌ مِنَ النُّسَّاكِ ، كَمَا يُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ وَنَحْوِهِ . وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجْعَلُ الشِّبْلِيَّ مِنْ أَرْبَابِ هَذَا الْقَوْلِ . وَأَمَّا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَجَمَاهِيرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَعَلَى خِلَافِ هَذَا الْقَوْلِ . [ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ ] فِي الصَّحِيحِ ( 2 ) عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ( 3 ) أَوَاقٍ صَدَقَةٌ » " ( 4 ) . فَنَفَى الْوُجُوبَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَ صَاحِبِهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا أَمْ لَا . وَقَالَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ : الْكَنْزُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ حُقُوقُهُ ، وَقَدْ قَسَّمَ
هامش
( 1 ) ح ، ب : جَعَلَ ذَلِكَ أَبُو ذَرٍّ . ( 2 ) ن ، م : فَفِي الصَّحِيحِ . ( 3 ) ر : خَمْسَةِ . ( 4 ) الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 2 / 107 ( كِتَابِ الزَّكَاةِ ، بَابِ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ ) ، مُسْلِمٍ 2 / 673 - 675 ( كِتَابِ الزَّكَاةِ ، أَوَّلِ الْكِتَابِ ) ، سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2 / 127 ( كِتَابِ الزَّكَاةِ ، بَابِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ) ، ( الْمُسْنَدِ ط . الْحَلَبِيِّ ) 3 / 6 ، 30 ، 44 - 45 وَالْحَدِيثُ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ، وَالنَّسَائِيِّ ، وَابْنِ مَاجَهْ ، وَالدَّارِمِيِّ .
منهاج السنة النبوية — صفحة 273 | ابن تيمية / محمد رشاد سالم