وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " « كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ » " ( 1 ) .
وَقَالَ أَيْضًا : " « كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ » " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4 / 360 ( كِتَابُ الْأَدَبِ ، بَابُ الْهَدْيِ فِي الْكَلَامِ ) ، بِلَفْظِ : " كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ " ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : " رَوَاهُ يُونُسُ وَعَقِيلٌ وَشُعَيْبٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا " . وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا فِي سُنَنِهِ 1 / 610 ( كِتَابُ النِّكَاحِ ، بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ ) ، وَلَفْظُهُ : " كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ " ، وَجَاءَ فِي التَّعْلِيقِ : وَقَالَ السِّنْدِيُّ : " الْحَدِيثُ قَدْ حَسَّنَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ " . وَضَعَّفَ الْأَلْبَانِيُّ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ وَرِوَايَةً ثَالِثَةً بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ فِي " ضَعِيفِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " 4 / 147 - 148 وَتَكَلَّمَ عَلَى الْحَدِيثِ كَلَامًا مُفَصَّلًا فِي " الْإِرْوَاءِ " ، إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ مَنَارِ السَّبِيلِ 1 / 29 - 32 ط . الْمَكْتَبِ الْإِسْلَامِيِّ بَيْرُوتَ 1399 - 1979 وَالْحَدِيثُ صَحَّحَ السُّيُوطِيُّ بَعْضَ رِوَايَاتِهِ وَحَسَّنَ النَّوَوِيُّ بَعْضَهَا ، وَانْظُرْ مَا ذَكَرْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ فِي " جَامِعِ الرَّسَائِلِ " 1 / 108 ، 2 / 67 وَانْظُرْ " كَشْفَ الْخَفَاءِ " لِابْنِ الْعَجْلُونِيِّ 2 / 119 ؛ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ لِلسَّخَاوِيِّ ، ص 322
( 2 ) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 361 ( كِتَابُ الْأَدَبِ ، بَابٌ فِي الْخُطْبَةِ ) ، سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ 2 / 386 ( كِتَابُ النِّكَاحِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ " الْمُسْنَدُ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 15 / 170 ، 16 / 216 ( وَصَحَّحَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِر الْحَدِيثَيْنِ وَأَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِ السُّيُوطِيِّ لَهُ ) . وَصَحَّحَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي " صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " 4 / 172 ، وَرِسَالَةِ " الْأَجْوِبَةِ النَّافِعَةِ عَنْ أَسْئِلَةِ لَجْنَةِ مَسْجِدِ الْجَامِعَةِ " ص 56 ، ط . الْمَكْتَبِ الْإِسْلَامِيِّ ، الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ ، بَيْرُوتْ ، 1400