إِلَى وَقْتِ الِاصْفِرَارِ . وَذَلِكَ مِمَّا هُمْ مَذْمُومُونَ عَلَيْهِ . وَلَكِنْ لَيْسُوا كَمَنْ تَرَكَهَا أَوْ فَوَّتَهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ; فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِتَالِهِمْ ، وَنَهَى عَنْ قِتَالِ أُولَئِكَ . « فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ . قَالُوا : أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : " لَا ، مَا صَلَّوْا » " ( 1 ) وَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُؤَخِّرُونَهَا وَأَمَرَ أَنْ تُصَلَّى فِي الْوَقْتِ ، وَتُعَادَ مَعَهُمْ نَافِلَةً ; فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ صَلَاتِهِمْ ، وَلَوْ كَانُوا لَمْ يُصَلُّوا لَأَمَرَ بِقِتَالِهِمْ .
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ : " « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ » ( 2 ) " مَعَ قَوْلِهِ أَيْضًا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ( 3 ) : " « تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ ، يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا » " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 1 / 116
( 2 ) الْعَصْرَ : فِي ( و ) ، ( ب ) فَقَطْ : وَالْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِلَفْظِ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ . فِي الْبُخَارِيِّ 1 / 116 كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً ، مُسْلِمٍ 1 / 424 كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَجَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِلَفْظِ : ( إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ الْحَدِيثَ ) وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ 1 / 112 كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، مُسْلِمٍ 1 / 425 الْمَوْضِعِ السَّابِقِ وَتَكَلَّمَ الْأَلْبَانِيُّ عَلَى الْحَدِيثَيْنِ فِي إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ ، 1 / 272 - 275 رَقْمُ 252 ، 253 .
( 3 ) ن ، م : فِي الصَّحِيحِ .
( 4 ) الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي : مُسْلِمٍ 1 / 434 كِتَابُ الْمَسَاجِدِ ، بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ ، سُنَنَ التِّرْمِذِيِّ 1 / 107 كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ ، سُنَنَ النَّسَائِيِّ 1 / 203 كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ ، بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ ، وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ 4 / 31