وَلِهَذَا كَانَ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ يُمْكِنُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ الْخَاصِّ وَالْمُشْتَرَكِ ( 1 ) ، كَمَا يُصَلِّي الظُّهْرَ بَعْدَ دُخُولِ الْعَصْرِ ، وَيُؤَخِّرُ ( 2 ) الْعَصْرَ إِلَى الِاصْفِرَارِ ; فَهَذَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ إِثْمُ التَّأْخِيرِ ، وَهُوَ مِنَ الْمَذْمُومِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ } [ سُورَةُ الْمَاعُونِ : 4 - 5 ] وَقَوْلِهِ : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ } [ سُورَةُ مَرْيَمَ : 59 ] ، فَإِنَّ تَأْخِيرَهَا ( 3 ) عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي يَجِبُ فِعْلُهَا فِيهِ هُوَ إِضَاعَةٌ لَهَا وَسَهْوٌ عَنْهَا بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ( 4 ) . وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ بِذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ .
وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا : " « صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً » " ( 5 ) . وَهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يُؤَخِّرُونَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَالْعَصْرَ
هامش
( 1 ) و : أَوِ الْمُشْتَرَكِ .
( 2 ) و : أَوْ يُؤَخِّرُ .
( 3 ) فَإِنَّ تَأْخِيرَهَا كَذَا فِي ( ب ) فَقَطْ ، وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : فَإِنَّ إِضَاعَتَهَا تَأْخِيرُهَا ، وَفِي ( ن ) : فَإِنَّ إِضَاعَتَهَا تَأَخُّرُهَا .
( 4 ) بَيْنَ الْعُلَمَاءِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 5 ) الْحَدِيثُ فِي مُسْلِمِ 14 / 449 كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعُ الصَّلَاةِ ، بَابُ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ ، وَنَصُّهُ : عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ : نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةَ خَلْفَ أُمَرَاءَ ، فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : فَضَرَبَ فَخْذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي وَقَالَ : سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ ، فَضَرَبَ فَخْذِي وَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : ( صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً ) قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فَخْذَ أَبِي ذَرٍّ وَالْحَدِيثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا فِي : سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 1 / 279 كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ، الْمُسْنَدَ ط . الْحَلَبِيِّ 5 / 159 وَانْظُرْ : 4 / 338