تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
فِيهِ كَنَفْيِ غَيْرِهِ ، كَقَوْلِهِ : " « لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ » " ( 1 ) . وَقَوْلُهُ لِلْمُسِيءِ : " « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » " ( 2 ) . وَقَوْلُهُ لِلْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ لَمَّا أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ : " « لَا صَلَاةَ لِفَذٍّ خَلْفَ الصَّفِّ » " ( 3 ) وَقَوْلُهُ : " « مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ » " ( 4 ) . وَمَنْ قَالَ مِنَ الْفُقَهَاءِ : إِنَّ هَذَا لِنَفْيِ الْكَمَالِ . قِيلَ لَهُ : إِنْ أَرَدْتَ الْكَمَالَ الْمُسْتَحَبَّ ; فَهَذَا بَاطِلٌ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ هَذَا لَا يُوجَدُ قَطُّ فِي لَفْظِ الشَّارِعِ : أَنَّهُ يَنْفِي عَمَلًا فَعَلَهُ الْعَبْدُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْفِيهِ لِتَرْكِ بَعْضِ الْمُسْتَحَبَّاتِ . بَلِ الشَّارِعُ لَا يَنْفِي عَمَلًا إِلَّا إِذَا لَمْ يَفْعَلُهُ الْعَبْدُ كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ .
هامش
( 1 ) و : إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَجَاءَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ : ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) وَبِلَفْظِ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ . عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي : الْبُخَارِيِّ 1 / 147 - 148 كِتَابُ الْأَذَانِ ، بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ، مُسْلِمٍ 1 / 295 كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ 1 / 301 كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَلَفْظُهُ : وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا . وَالْحَدِيثُ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيِّ وَالْمُوَطَّأِ وَالْمُسْنَدِ ، وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ الْأَلْبَانِيُّ كَلَامًا مُفَصَّلًا فِي إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ 2 / 10 - 12 حَدِيثٌ رَقْمُ 302 ( 2 ) سَبَقَ الْحَدِيثُ قَبْلَ صَفَحَاتٍ . ( 3 ) سَبَقَ الْحَدِيثُ قَبْلَ صَفَحَاتٍ . ( 4 ) جَاءَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي : سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 / 260 كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ ، بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ ، وَجَاءَ الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ مَرَّةً وَبِلَفْظِ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، فِي الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ 1 / 245 كِتَابُ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ ، وَصَحَّحَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ 2 / 337 - 338 وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى رِوَايَاتٍ أُخْرَى لَهُ .