تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ هَذَا التَّذْكِيرَ وَالْوَسْوَاسَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَأَنَّهُ يُنْسِيهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى ، وَأَمَرَهُ بِسَجْدَتِي السَّهْوِ ، وَلَمْ يُؤَثِّمْهُ بِذَلِكَ . وَالْوَسْوَاسُ الْخَفِيفُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . وَأَمَّا إِذَا كَانَ هُوَ الْأَغْلَبَ ، فَقِيلَ : عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِدٍ . وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، أَنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ . فَإِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَامٌّ مُطْلَقٌ فِي كُلِّ وَسْوَاسٍ ، وَلَمْ يَأْمُرْ ( 1 ) بِالْإِعَادَةِ ، لَكِنْ يَنْقُصُ أَجْرُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكِ إِلَّا مَا عَقِلْتَ مِنْهَا . وَفِي السُّنَنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَخَفَّفَهَا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَلْ نَقَصْتُ مِنْهَا شَيْئًا ؟ قَالُوا : لَا . قَالَ : فَإِنِّي بَدَرْتُ الْوَسْوَاسَ ، وَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ يُكْتَبْ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا ، إِلَّا تُسْعُهَا ، إِلَّا ثُمُنُهَا ، حَتَّى قَالَ : إِلَّا نِصْفُهَا » " ( 2 ) . وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى ابْنِ حَامِدٍ ; فَإِنَّ أَدْنَى مَا ذُكِرَ نِصْفُهَا ، وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ عُشْرُهَا . وَأَدَاءُ الْوَاجِبِ لَهُ مَقْصُودَانِ : أَحَدُهُمَا : بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ، بِحَيْثُ يَنْدَفِعُ عَنْهُ الذَّمُّ وَالْعِقَابُ الْمُسْتَحَقُّ بِالتَّرْكِ ، فَهَذَا لَا تَجِبُ مَعَهُ الْإِعَادَةُ ، فَإِنَّ الْإِعَادَةَ يَبْقَى مَقْصُودُهَا حُصُولُ ثَوَابٍ مُجَرَّدٍ ، وَهُوَ شَأْنُ
هامش
( 1 ) ب فَقَطْ : وَلَمْ يُؤْمَرْ . ( 2 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1 / 294 كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نُقْصَانِ الصَّلَاةِ ، وَلَفْظُهُ : ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ ، تُسْعُهَا ، ثُمُنُهَا ، سُبْعُهَا ، سُدْسُهَا ، خُمْسُهَا ، رُبْعُهَا ، ثُلُثُهَا ، نِصْفُهَا ) وَحَسَّنَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 2 / 65