تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وَقَوْلُهُ بِأَنَّ مُرُورَ الْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَالْحِمَارِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ . وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْجَدَّةَ تَرِثُ وَابْنُهَا حَيٌّ . وَقَوْلُهُ بِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ ، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَقَوْلُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ : إِنَّ طَلَاقَ السَّكْرَانِ لَا يَقَعُ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ . وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْوَقْفَ إِذَا تَعَطَّلَ نَفْعُهُ بِيعَ وَاشْتُرِيَ بِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ . وَفِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى قَوْلِ ( 1 ) أَحْمَدَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ فِي ( 2 ) مَذْهَبِ مَالِكٍ . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي إِبْدَالِ الْوَقْفِ ، كَإِبْدَالِ مَسْجِدٍ بِغَيْرِهِ ، وَيَجْعَلُ الْأَوَّلَ غَيْرَ مَسْجِدٍ ، كَمَا فَعَلَ ( 3 ) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَفِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ جَوَازُ ( 4 ) الْإِبْدَالِ لِلْحَاجَةِ فِي مَوَاضِعَ . وَقَوْلُهُ بِقَبُولِ شَهَادَةِ الْعَبْدِ ، وَقَوْلُهُ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الْإِعَادَةُ ، وَقَوْلُهُ : إِنَّ فَسْخَ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ جَائِزٌ مَشْرُوعٌ ، بَلْ هُوَ أَفْضَلُ ، وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْقَارِنَ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ فَقِرَانُهُ أَفْضَلُ ( 5 ) مِنَ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِثْلُ قَوْلِهِ : إِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ .
هامش
( 1 ) ح ، ب : مَذْهَبِ . ( 2 ) فِي : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) . ( 3 ) و : كَمَا أَمَرَ بِذَلِكَ . ( 4 ) ح ، ب ، ر : يَجُوزُ . ( 5 ) و : الْهُدَيُ فَهُوَ أَفْضَلُ .
منهاج السنة النبوية — صفحة 181 | ابن تيمية / محمد رشاد سالم