الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ( 1 ) . [ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى " بِالتَّلْخِيصِ " ] ( 2 ) . لَا يَسْلُكُونَ فِي إِثْبَاتِ الصَّانِعِ الطَّرِيقَ الَّتِي يَسْلُكُهَا [ أُولَئِكَ " الْمُعْتَزِلَةُ ( 3 ) . وَمَنْ وَافَقَهُمْ [ حَيْثُ يُثْبِتُونَ أَوَّلًا حُدُوثَ الْعَالَمِ بِحُدُوثِ الْأَجْسَامِ ، وَيَجْعَلُونَ ذَلِكَ هُوَ الطَّرِيقَ إِلَى إِثْبَاتِ الصَّانِعِ ] ( 4 ) . ، بَلْ يَبْتَدِئُونَ ( 5 ) . بِإِثْبَاتِ الصَّانِعِ ثُمَّ يُثْبِتُونَ حُدُوثَ الْعَالَمِ بِتَنَاهِي الْحَوَادِثِ وَلَا يَحْتَاجُونَ أَنْ يَقُولُوا : كُلُّ جِسْمٍ [ مُحْدَثٌ ] ( 6 ) . .
وَبِالْجُمْلَةِ فَالتَّقْدِيرَاتُ أَرْبَعَةٌ ، فَإِنَّ الْحَوَادِثَ : إِمَّا أَنْ يَجُوزَ دَوَامُهَا ، [ وَإِمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ دَوَامُهَا وَيَجِبَ أَنْ يَكُونَ لَهَا ابْتِدَاءٌ ] ( 7 ) ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ :
هامش
( 1 ) ب ، أ : كَالْقَاضِي أَبِي حَازِمٍ وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ; ن ، م : كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ; ع : كَالْقَاضِي أَبِي حَازِمِ بْنِ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى . وَرَجَّحْتُ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ مَا أَثْبَتُّهُ ، وَسَبَقَتْ تَرْجَمَةُ أَبِي حَازِمٍ 1 / 143 ( ت [ 0 - 9 ] ) . وَانْظُرْ فِي تَرْجَمَتِهِ أَيْضًا : شَذَرَاتَ الذَّهَبِ 4 / 82 ; الْوَافِيَ بِالْوَفَيَاتِ 1 / 160 ; الْأَعْلَامَ لِلزِّرِكْلِيِّ 7 / 249
( 2 ) عِبَارَةُ " فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالتَّلْخِيصِ " سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) : وَلَمْ يُذْكَرْ هَذَا الْكِتَابُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي حَازِمٍ فِي الْمَرَاجِعِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا
( 3 ) ن : يَسْلُكُهَا الْمُعْتَزِلَةُ ; ب ، أ ، م : سَلَكَهَا الْمُعْتَزِلَةُ
( 4 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) وُفِي ( ع ) كُتِبَ فِي الْهَامِشِ مَا يَلِي : " قَوْلُهُ : حَيْثُ يُثْبِتُونَ أَوَّلًا . . إِلَخْ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ : يَسْلُكُهَا أُولَئِكَ الْمُعْتَزِلَةُ "
( 5 ) ب : يَبْدَءُونَ
( 6 ) كَلِمَةُ " مُحْدَثٌ " : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ( م )
( 7 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ عَنْ ( ع ) ، وَبَدَلًا مِنْهُ فِي ( ب ) ، ( أ ) : وَإِمَّا أَنْ يَجِبَ ابْتِدَاؤُهَا ، وَفِي ( ن ) ، ( م ) : وَإِمَّا أَنْ يَجِبَ إِبْدَاؤُهَا .