الطُّرُقِ ] ( 1 ) . ، فَهَذِهِ الطُّرُقُ ( 2 ) . وَغَيْرُهَا مِمَّا يُبَيَّنُ ( 3 ) . بِهِ حُدُوثُ كُلِّ ( 4 ) مَا سِوَى اللَّهِ [ تَعَالَى ] ( 5 ) . ، سَوَاءٌ قِيلَ بِأَنَّ كُلَّ حَادِثٍ مَسْبُوقٌ بِحَادِثٍ أَوْ لَمْ يُقَلْ .
وَأَيْضًا ( 6 ) . ، فَمَا يَقُولُهُ قُدَمَاءُ الشِّيعَةُ وَالْكَرَّامِيَّةُ وَنَحْوُهُمْ ، لِهَؤُلَاءِ ( 7 ) . أَنْ يَقُولُوا : نَحْنُ عَلِمْنَا أَنَّ الْعَالَمَ مَخْلُوقٌ بِمَا فِيهِ مِنْ آثَارِ الْحَاجَةِ ، كَمَا قَدْ تَبَيَّنَ ( 8 ) . قَبْلَ هَذَا أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْعَالَمِ مُحْتَاجٌ ، فَلَا يَكُونُ ( 9 وَاجِبًا بِنَفْسِهِ ، فَيَكُونُ 9 ) ( 9 ) . مُفْتَقِرًا إِلَى الصَّانِعِ ، فَثَبَتَ ( 10 ) . الصَّانِعُ بِهَذَا الطَّرِيقِ .
ثُمَّ يَقُولُوا ( 11 ) . : وَيَمْتَنِعُ وُجُودُ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا ، فَثَبَتَ حُدُوثُهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ .
وَلِهَذَا كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْصَمِ ( 12 ) . وَمَنْ وَافَقَهُ كَالْقَاضِي أَبِي خَازِمِ بْنِ
هامش
( 1 ) هُنَا يَنْتَهِي السَّقْطُ الْكَبِيرُ فِي ( ب ) ، ( أ ) ، ( ن ) ، ( م ) وَبَدَأَ ص 276
( 2 ) ن : بِهَذِهِ الطَّرِيقِ ; م : فَهَذِهِ الطَّرِيقُ
( 3 ) ن : يَتَبَيَّنُ
( 4 ) كُلِّ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ب ) فَقَطْ
( 5 ) تَعَالَى : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م )
( 6 ) ب ، أ : أَيْضًا
( 7 ) ن ، م : لَا يَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ
( 8 ) ب ، أ : بُيِّنَ
( 9 ) ( 9 - 9 ) سَاقِطٌ مِنْ ( م )
( 10 ) ن ، م : قُلْتُ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ
( 11 ) ن ، م ، ع ، أ : ثُمَّ يَقُولُ ، وَرَجَّحْتُ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ مَا جَاءَ فِي ( ب ) ، وَيَكُونَ الْكَلَامُ هُنَا مَعْطُوفًا عَلَى عِبَارَةِ : لِهَؤُلَاءِ أَنْ يَقُولُوا . . إِلَخْ
( 12 ) مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْصَمِ مِنْ رُءُوسِ الْكَرَّامِيَّةِ إِلَّا أَنَّهُ ، كَمَا قَالَ الشَّهْرِسْتَانِيُّ ( الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ 1 / 38 ) : " مُقَارِبٌ " . وَقَالَ عَنْهُ أَيْضًا ( 1 / 102 ) : " وَقَدِ اجْتَهَدَ ابْنُ الْهَيْصَمِ فِي إِرْمَامِ مَقَالَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ابْنِ كَرَّامٍ ) فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ حَتَّى رَدَّهَا مِنَ الْمُحَالِ الْفَاحِشِ إِلَى نَوْعٍ يُفْهَمُ فِيمَا بَيْنَ الْعُقَلَاءِ " . وَنَفَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ ( شَرَحِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ 3 / 229 - 230 ) مَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنْ تَجْسِيمٍ وَفَوْقِيَّةٍ . وَلَمْ أَجِدْ لِلرَّجُلِ تَرْجَمَةً فِي كُتُبِ الرِّجَالِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا . وَانْظُرْ عَنْ مَذْهَبِهِ وَآرَائِهِ مَا وَرَدَ فِي : الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ 1 / 99 ، 101 - 103 ; نِهَايَةِ الْإِقْدَامِ ، ص [ 0 - 9 ] 05 ، 112 ، 114 . وَانْظُرْ : لِسَانَ الْمِيزَانِ 5 / 354 ; التَّجْسِيمَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ لِلدُّكْتُورَةِ سُهَيْر مُحَمَّد مُخْتَار ، ص 87 - 93 ط . الْقَاهِرَةِ ، 1971