تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
مُتَأَوِّلِينَ لَهُمْ ، كَانَ هَذَا مِمَّا يُحَقِّقُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْخَلَفَ تَبَعٌ لِأُولَئِكَ السَّلَفِ ، وَأَنَّ الصِّدِّيقَ وَأَتْبَاعَهُ يُقَاتِلُونَ الْمُرْتَدِّينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ . وَقَوْلُهُ : " إِنَّهُمْ سَمَّوْا بَنِي حَنِيفَةَ مُرْتَدِّينَ ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْمِلُوا الزَّكَاةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ " . فَهَذَا مِنْ أَظْهَرِ الْكَذِبِ وَأَبْيَنِهِ ; فَإِنَّهُ إِنَّمَا قَاتَلَ بَنِي حَنِيفَةَ لِكَوْنِهِمْ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ ، وَاعْتَقَدُوا نُبُوَّتَهُ . وَأَمَّا مَانِعُو الزَّكَاةِ فَكَانُوا قَوْمًا آخَرِينَ غَيْرَ بَنِي حَنِيفَةَ . وَهَؤُلَاءِ كَانَ قَدْ وَقَعَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ شُبْهَةٌ فِي جَوَازِ قِتَالِهِمْ . وَأَمَّا بَنُو حَنِيفَةَ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ أَحَدٌ فِي وُجُوبِ قِتَالِهِمْ ( 1 ) . وَأَمَّا مَانِعُو الزَّكَاةِ « فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِذَا قَالُوهَا ( 2 ) عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " . فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : أَلَمْ يَقُلْ : " إِلَّا بِحَقِّهَا " فَإِنَّ الزَّكَاةَ مِنْ حَقِّهَا . وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي [ عَنَاقًا أَوْ ] ( 3 ) عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ » " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ه - : فِي قِتَالِهِمْ ; ص : فِي جَوَازِ قِتَالِهِمْ . ( 2 ) ص : قَالُوا هَذَا . ( 3 ) عَنَاقًا أَوْ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) . ( 4 ) ص : عَلَى مَنْعِهِ . وَالْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 9 / 93 94 ( كِتَابُ الِاعْتِصَامِ ، بَابُ الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) ; مُسْلِمٍ 1 / 51 52 ( كِتَابُ الْإِيمَانِ ، بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . . . . ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 5 / 10 11 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ مَانِعِ الزَّكَاةِ ) ; الْمُوَطَّأِ 1 / 269 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا ) .