وَمِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ مَنْ قَالَ : لَا يُطْلَقُ عَلَى إِخْوَةِ الْأَزْوَاجِ أَنَّهُمْ أَخْوَالُ الْمُؤْمِنِينَ ; فَإِنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ ذَلِكَ لَأَطْلَقَ عَلَى أَخَوَاتِهِنَّ أَنَّهُنَّ خَالَاتُ الْمُؤْمِنِينَ . وَلَوْ كَانُوا أَخْوَالًا وَخَالَاتٍ لَحَرُمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَحَدُهُمْ خَالَتَهُ ( 1 ) ، وَحَرُمَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ خَالَهَا .
وَقَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يَتَزَوَّجُوا أَخَوَاتِهِنَّ وَإِخْوَتِهِنَّ ( 2 ) ، كَمَا تَزَوَّجَ الْعَبَّاسُ أُمَّ الْفَضْلِ أُخْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ( 3 ) ، وَوُلِدَ [ لَهُ ] مِنْهَا ( 4 ) عَبْدُ اللَّهِ وَالْفَضْلُ وَغَيْرُهُمَا ، وَكَمَا تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَمُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ ( 5 ) مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ . وَلَوْ كَانُوا أَخْوَالًا لَهُنَّ لَمَا جَازَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ خَالَهَا .
قَالُوا : وَكَذَلِكَ لَا يُطْلَقُ عَلَى أُمَّهَاتِهِنَّ أَنَّهُنَّ جَدَّاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا عَلَى آبَائِهِنَّ ( 6 ) أَنَّهُمْ أَجْدَادُ الْمُؤْمِنِينَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّ الْأُمَّهَاتِ جَمِيعُ أَحْكَامِ النَّسَبِ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ الْحُرْمَةُ وَالتَّحْرِيمُ . وَأَحْكَامُ النَّسَبِ تَتَبَعَّضُ ، كَمَا يَثْبُتُ بِالرِّضَاعِ ( 7 ) التَّحْرِيمُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ ، وَلَا يَثْبُتُ بِهَا سَائِرُ أَحْكَامِ النَّسَبِ ، وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَالَّذِينَ أَطْلَقُوا عَلَى الْوَاحِدِ مِنْ أُولَئِكَ أَنَّهُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُنَازِعُوا ( 8 )
هامش
( 1 ) أ : عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَالَتَهُ ; ب : عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَالَتَهُ .
( 2 ) ص : وَإِخْوَانِهِنَّ .
( 3 ) عِبَارَةُ " أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ " سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 4 ) ن ، م ، و : وَوُلِدَ مِنْهَا . . .
( 5 ) مَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ : كَذَا فِي ( أ ) ، ( ب ) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : مَنْ تَزَوَّجُوهُ .
( 6 ) و : آبَائِهِمْ .
( 7 ) بِالرِّضَاعِ : كَذَا فِي ( أ ) ، ( ب ) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : بِالرَّضَاعَةِ .
( 8 ) ن ، م ، وَ : لَمْ يَتَنَازَعُوا .