الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ ، وَلَا يَسْتَحِبُّونَ التَّغْلِيسَ بِالْفَجْرِ ، وَلَا يَسْتَحِبُّونَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ السِّرِّ ، وَلَا يُوجِبُونَ تَبْيِيتَ نِيَّةِ الصَّوْمِ ( 1 ) عَلَى مَنْ عَلِمَ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ ، وَلَا يُجَوِّزُونَ وَقْفَ الْمُشَاعِ وَلَا هِبَتَهُ وَلَا رَهْنَهُ ، وَيُحَرِّمُونَ الضَّبَّ وَالضَّبُعَ وَغَيْرَهُمَا مِمَّا أَحَلَّهُ ( 2 ) اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَيُحَلِّلُونَ الْمُسْكِرَ ( 3 ) الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، * وَلَا يَرَوْنَ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَدْخُلُ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ( 4 ) ، وَيَقُولُونَ : إِنَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ تَبْطُلُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا يُجِيزُونَ الْقُرْعَةَ ، وَلَا يَأْخُذُونَ بِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ ، وَلَا بِحَدِيثِ الْمُشْتَرِي إِذَا أَفْلَسَ ، وَيَقُولُونَ : إِنَّ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا تُدْرَكُ بِأَقَلِّ مِنْ رَكْعَةٍ ، وَلَا يُجِيزُونَ الْقَصْرَ فِي مَسِيرَةِ ( 5 ) يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَيُجِيزُونَ تَأْخِيرَ [ بَعْضِ ] الصَّلَوَاتِ ( 6 ) عَنْ وَقْتِهَا * ( 7 ) .
وَكَذَلِكَ بَعْضُ أَتْبَاعِ فُقَهَاءِ ( 8 ) الْحَدِيثِ لَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ ( 9 ) : إِنَّا نَحْنُ أَتْبَعُ ، إِنَّمَا نَتَّبِعُ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ ( 10 ) ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بِالضَّعِيفِ ، فَقَالَ لَهُ الْآخَرُونَ : نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ [ مِنْكُمْ ] ( 11 ) وَأَتْبَعُ لَهُ [ مِنْكُمْ ] ( 12 )
هامش
( 1 ) أ : التَّبْيِيتَ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ ; ب : التَّبْيِيتَ لِنِيَّةِ الصَّوْمِ ; ص : تَبْيِيتَ النِّيَّةِ لِلصَّوْمِ .
( 2 ) ن : أَحَلَّهُمَا .
( 3 ) أ : وَيُحِلُّونَ السُّكْرَ ; ب ، و : وَيُحِلُّونَ الْمُسْكِرَ .
( 4 ) أ ، ب ، ن ، م : مِثْلَهُ ، وَهُوَ خَطَأٌ .
( 5 ) ن ، م : مُدَّةِ
( 6 ) ن ، م : تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ ; ص : تَأْخِيرَ بَعْضِ الصَّلَاةِ .
( 7 ) ( * - * ) : مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( و ) .
( 8 ) ه - : أَتْبَاعُ بَعْضِ فُقَهَاءِ . .
( 9 ) أ ، ب : أَحَدُهُمْ .
( 10 ) أ ، ب : إِنَّا نَحْنُ إِنَّمَا نَتَّبِعُ الصَّحِيحَ .
( 11 ) مِنْكُمْ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 12 ) مِنْكُمْ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .