وَبَعْضُ الشِّيعَةِ ، فَمَنْ قَالَ هَذَا مِنْ أَهْلِ ( 1 ) السُّنَّةِ فَإِنَّهُ ( 2 ) يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ إِمَّا بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ ، كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ ، وَإِمَّا بِالنَّصِّ الْخَفِيِّ . كَمَا أَنَّ الشِّيعَةَ الْقَائِلِينَ بِالنَّصِّ عَلَى عَلِيٍّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ ، كَمَا تَقُولُهُ الْإِمَامِيَّةُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالنَّصِّ الْخَفِيِّ ، كَمَا تَقُولُهُ الْجَارُودِيَّةُ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ ( 3 ) وَدَعْوَى أُولَئِكَ لِلنَّصِّ الْجَلِيِّ أَوِ الْخَفِيِّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَقْوَى وَأَظْهَرُ بِكَثِيرٍ مِنْ دَعْوَى هَؤُلَاءِ لِلنَّصِّ عَلَى عَلِيٍّ ، لِكَثْرَةِ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى [ ثُبُوتِ ] خِلَافَةِ ( 4 ) أَبِي بَكْرٍ ، وَأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَدُلَّ عَلَى خِلَافَتِهِ إِلَّا مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ كَذِبٌ ، أَوْ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ .
وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَلَمْ يَسْتَخْلِفْ بَعْدَ مَوْتِهِ أَحَدًا إِلَّا أَبَا بَكْرٍ ، فَلِهَذَا كَانَ هُوَ الْخَلِيفَةَ ; فَإِنَّ الْخَلِيفَةَ الْمُطْلَقَ هُوَ مَنْ خَلَفَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوِ اسْتَخْلَفَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ . وَهَذَانِ الْوَصْفَانِ لَمْ يَثْبُتَا إِلَّا لِأَبِي بَكْرٍ ; [ فَلِهَذَا كَانَ هُوَ الْخَلِيفَةَ ] . ( 5 ) .
وَأَمَّا اسْتِخْلَافُهُ لِعَلِيٍّ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِهِ ; فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ اسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، كَمَا اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ تَارَةً ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَارَةً .
هامش
( 1 ) أ : فَمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ . . ، ب : فَمَنْ قَالَهُ مِنْ أَهْلِ .
( 2 ) فَإِنَّهُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ب ) .
( 3 ) يَقُولُ ابْنُ طَاهِرٍ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ " أُصُولُ الدِّينِ " ص 285 : " فَالزَّيْدِيَّةُ وَالْجَارُودِيَّةُ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصَّ عَلَى عَلِيٍّ بِالْوَصْفِ دُونَ الِاسْمِ " . وَانْظُرْ : مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ 1 / 133 ; الْمِلَلَ وَالنِّحَلَ 1 / 140 . .
( 4 ) ن ، م : النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى خِلَافَةِ ; أ ، ب : النُّصُوصِ الثَّابِتَةِ الدَّالَّةِ عَلَى خِلَافَةِ .
( 5 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ : فِي ( أ ) ، ( ب ) فَقَطْ .