أَبُو بَكْرٍ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقْتِ ، فَلَكُمُ الْفَيْءُ ، وَلَمْ يَبْلُغْ عِلْمِي بِتَأْوِيلِ هَذِهِ أَنْ أَسْتَلِمَ هَذَا السَّهْمَ كُلَّهُ كَامِلًا إِلَيْكُمْ ، وَلَكُمُ الْفَيْءُ ( 1 ) الَّذِي يَسَعُكُمْ . وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَقْبَلُ قَوْلَهَا ، فَكَيْفَ يَرُدُّهُ وَمَعَهُ شَاهِدٌ وَامْرَأَةٌ ؟ وَلَكِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ شَيْءٍ يَجِدُهُ ] ( 2 ) .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنْ يُقَالَ : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُورَثُ فَالْخَصْمُ فِي ذَلِكَ أَزْوَاجُهُ وَعَمُّهُ ، وَلَا تُقْبَلُ عَلَيْهِمْ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا رَجُلٍ وَاحِدٍ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُورَثُ فَالْخَصْمُ فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ ، فَكَذَلِكَ لَا يُقْبَلُ عَلَيْهِمْ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا رَجُلٍ وَاحِدٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ . نَعَمْ يُحْكَمُ فِي [ مِثْلِ ] ذَلِكَ ( 3 ) بِشَهَادَةِ ( 4 ) وَيَمِينِ الطَّالِبِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ [ وَفُقَهَاءِ أَصْحَابِ ] الْحَدِيثِ ( 5 ) . وَشَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فِيهَا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ ، هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ : إِحْدَاهُمَا ( 6 ) لَا تُقْبَلُ ، وَهِيَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ .
وَالثَّانِيَةُ : تُقْبَلُ ، وَهِيَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِمْ ( 7 ) . فَعَلَى هَذَا ( 8 ) لَوْ قُدِّرَ صِحَّةُ هَذِهِ الْقِصَّةِ ( 9 ) لَمْ يَجُزْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ
هامش
( 1 ) فِي الْأَصْلِ : الْفَيَا ( بِدُونِ نَقْطٍ ) .
( 2 ) هُنَا يَنْتَهِي الْكَلَامُ السَّاقِطُ مِنْ جَمِيعِ النُّسَخِ وَالَّذِي يُوجَدُ فِي نُسْخَةِ ( و ) فَقَطْ .
( 3 ) ن ، م : يُحْكَمُ فِي ذَلِكَ .
( 4 ) ر ، ه - ، ص ، و : بِشَاهِدٍ .
( 5 ) ن ، م : فُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَالْحَدِيثِ ؛ أ ، ب : فُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَفُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ .
( 6 ) إِحْدَاهُمَا : كَذَا فِي ( ب ) فَقَطْ . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : أَحَدُهُمَا .
( 7 ) وَغَيْرِهِمْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 8 ) فَعَلَى هَذَا : كَذَا فِي ( أ ) ، ( ب ) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : وَعَلَى هَذَا .
( 9 ) أ ، ب : الْقَضِيَّةِ .