فَإِنْ قِيلَ : بَلِ الْخِطَابُ ( 1 ) مُتَنَاوِلٌ لَهُ وَلِلْأُمَّةِ فِي عُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ ( 2 ) ، لَكِنْ خُصَّ هُوَ مِنْ آيَةِ النِّكَاحِ وَالصَّدَاقِ .
قِيلَ : وَكَذَلِكَ خُصَّ مِنْ آيَةِ الْمِيرَاثِ ، فَمَا قِيلَ فِي تِلْكَ يُقَالُ مِثْلُهُ فِي هَذِهِ وَسَوَاءٌ ( 3 ) قِيلَ : إِنَّ لَفْظَ الْآيَةِ شَمِلَهُ وَخُصَّ مِنْهُ ، أَوْ قِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَشْمَلْهُ لِكَوْنِهِ لَيْسَ ( 4 ) مِنَ الْمُخَاطَبِينَ : يُقَالُ مِثْلُهُ هُنَا ( 5 ) .
السَّابِعُ : أَنْ يُقَالَ : هَذِهِ الْآيَةُ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا بَيَانُ مَنْ يُورَثُ [ وَمَنْ لَا يُورَثُ ] ( 6 ) ، وَلَا بَيَانُ صِفَةِ الْمَوْرُوثِ وَالْوَارِثِ ، وَإِنَّمَا قُصِدَ بِهَا أَنَّ الْمَالَ الْمَوْرُوثَ يُقَسَّمُ بَيْنَ الْوَارِثِينَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ . فَالْمَقْصُودُ هُنَا بَيَانُ مِقْدَارِ أَنْصِبَاءِ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ إِذَا كَانُوا وَرَثَةً . وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ مُسْلِمًا وَهَؤُلَاءِ كُفَّارًا لَمْ يَرِثُوا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ كَافِرًا وَهَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ لَمْ يَرِثُوا بِالسُّنَّةِ وَقَوْلِ جَمَاهِيرِ الْمُسْلِمِينَ ( 7 ) ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَبْدًا وَهُمْ أَحْرَارٌ ، أَوْ كَانَ حُرًّا وَهُمْ عَبِيدٌ . وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ عَمْدًا عِنْدَ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ خَطَأً مِنَ الدِّيَةِ . وَفِي غَيْرِهَا نِزَاعٌ .
هامش
( 1 ) ن ، م ، و : فَإِنْ قِيلَ فَالْخِطَابُ .
( 2 ) عِبَارَةُ " فِي عُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ " فِي ( م ) فَقَطْ . وَفِي ( ن ) : فِي عُمُومِ .
( 3 ) أ ، ب ، ر ، ه - ، ص : سَوَاءٌ .
( 4 ) لَيْسَ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) .
( 5 ) عِبَارَةُ " يُقَالُ مِثْلُهُ هُنَا " : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ب ) فَقَطْ .
( 6 ) وَمَنْ لَا يُورَثُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 7 ) ( 7 - 7 ) : سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .