بِجَعْلِ بَيْتِهِ مَسْجِدًا ، أَوْ بِجَعْلِ بِئْرِهِ مُسَبَّلَةً ، أَوْ أَرْضِهِ مَقْبَرَةً ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَيَشْرَبَ مِنْ تِلْكَ ( 1 ) الْبِئْرِ ، وَيُدْفَنَ فِي تِلْكَ الْمَقْبَرَةِ . فَإِنَّ هَذَا ( 2 ) شَهَادَةٌ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ غَيْرِ مَحْصُورَةٍ ، وَالشَّاهِدُ دَخَلَ فِيهَا بِحُكْمِ الْعُمُومِ لَا بِحُكْمِ التَّعْيِينِ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ خَصْمًا .
وَمِثْلُ هَذَا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ ( 3 ) بِحَقٍّ لِبَيْتِ الْمَالِ ( 4 ) مِثْلُ كَوْنِ هَذَا الشَّخْصِ ( 5 ) لِبَيْتِ الْمَالِ عِنْدَهُ حَقٌّ ، وَشَهَادَتُهُ بِأَنَّ ( 6 ) هَذَا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا بَيْتَ الْمَالِ ، وَشَهَادَتُهُ عَلَى الذِّمِّيِّ بِمَا يُوجِبُ نَقْضَ عَهْدِهِ وَكَوْنَ مَالِهِ فَيْئًا لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .
وَلَوْ شَهِدَ عَدْلٌ بِأَنَّ فُلَانًا وَقَفَ مَالَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ [ الشَّاهِدُ ] ( 7 ) فَقِيرًا .
الرَّابِعُ : أَنَّ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ ، بَلْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْهَا ، وَلَا انْتَفَعَ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ ( 8 ) بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ ؛ فَهُوَ ( 9 )
هامش
( 1 ) أ ، ب : ذَلِكَ .
( 2 ) أ ، ب ، م : هَذِهِ
( 3 ) ن ، م : الْمُسْلِمِينَ .
( 4 ) أ ، ن ، م : بَيْتِ .
( 5 ) ب ( فَقَطْ ) : . . الْمَالِ عَلَى شَخْصٍ . . .
( 6 ) أ ، ب : أَنَّ .
( 7 ) الشَّاهِدُ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 8 ) أ ، ب : وَلَا أَهْلُ بَيْتِهِ ؛ ر ، ه - ، ص : وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ .
( 9 ) فَهُوَ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .