الْعِرَاقِيُّونَ وَقُدَمَاءُ الْخُرَاسَانِيِّينَ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِي ذَلِكَ نِزَاعًا .
وَأَمَّا الْغِنَاءُ الْمُجَرَّدُ فَمُحَرَّمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَعَنْهُمَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْغِنَاءَ الْمُجَرَّدَ مُبَاحٌ . فَإِنْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ حَقًّا فَلَا ضَرَرَ ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَجُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى التَّحْرِيمِ ، فَلَمْ يَخْرُجِ الْحَقُّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ .
[ فصل قول الرافضي " الوجه الثاني في وجوب اتباع مذهب الإمامية أنها الفرقة الناجية " والرد عليه ]
فَصْلٌ ( 1 ) .
قَالَ الرَّافِضِيُّ ( 2 ) . : " الْوَجْهُ الثَّانِي : فِي الدَّلَالَةِ ( 3 ) . عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ مَذْهَبِ الْإِمَامِيَّةِ : مَا قَالَهُ ( 4 ) . شَيْخُنَا الْإِمَامُ ( 5 ) . الْأَعْظَمُ خَوَاجَهْ نَصِيرُ الْمِلَّةِ وَالْحَقِّ ( 6 ) . وَالدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ ، قَدَّسَ اللَّهُ رَوْحَهُ ، وَقَدْ سَأَلْتُهُ ( 7 ) . عَنِ الْمَذَاهِبِ فَقَالَ : بَحَثْنَا عَنْهَا وَعَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( 8 ) . « سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، مِنْهَا فِرْقَةٌ نَاجِيَةٌ ( 9 ) . ، وَالْبَاقِي فِي النَّارِ » ( 10 ) . وَقَدْ عَيَّنَ
هامش
( 1 ) ه - ، ر ، ص : الْفَصْلُ السَّادِسُ
( 2 ) فِي ( ك ) ص [ 0 - 9 ] 4 ( م )
( 3 ) ك : فِي الْأَدِلَّةِ
( 4 ) ك : فَمِنْهَا مَا قَالَهُ
( 5 ) الْإِمَامُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ص )
( 6 ) ك : الْحَقِّ وَالْمِلَّةِ
( 7 ) ك : وَقَدْ سُئِلَ
( 8 ) ك : عَلَيْهِ وَآلِهِ
( 9 ) ك : وَاحِدَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ
( 10 ) هَذَا جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي : سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 4 / 134 - 135 ( كِتَابُ الْإِيمَانِ ، بَابُ افْتِرَاقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ) ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ؛ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4 / 276 - 277 ( كِتَابُ السُّنَّةِ ، بَابُ شَرَحَ السُّنَّةَ ) ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2 / 1321 - 1322 ( كِتَابُ الْفِتَنِ ، بَابُ افْتِرَاقِ الْأُمَمِ ) ، سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 2 / 241 ( كِتَابُ السِّيَرِ ، بَابُ فِي افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ ) ، الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 16 169 وَصَحَّحَ الْمُحَقِّقُ الْحَدِيثَ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 3 / 120 ، 3 / 145 وَتَكَلَّمَ الْأَلْبَانِيُّ عَلَى الْحَدِيثِ طَوِيلًا فِي سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ج [ 0 - 9 ] رَقْمُ 203 وَسَيَتَكَلَّمُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَى الْحَدِيثِ كَلَامًا مُفَصَّلًا بَعْدَ صَفَحَاتٍ . "