تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
{ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } [ سُورَةُ التَّوْبَةِ : 71 ] ، فَمَتَى وَقَعَ مِنْ أَحَدِهِمْ مُنْكَرٌ خَطَأً أَوْ عَمْدًا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ . وَلَيْسَ الْعُلَمَاءُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ - فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا } [ سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ : 78 ، 79 ] . وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ [ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ ] ( 1 ) النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ( 2 ) لِأَصْحَابِهِ عَامَ الْخَنْدَقِ : " « لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ; فَأَدْرَكَتْهُمْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ( 3 ) فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَمْ يُرِدْ مِنَّا تَفْوِيتَ الصَّلَاةِ ، فَصَلُّوا فِي الطَّرِيقِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا نُصَلِّي إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَمَا عَنَّفَ وَاحِدَةً ( 4 ) مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ » " . ( 5 ) فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
هامش
( 1 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( و ) ، وَفِي ( أ ) ، ( ب ) : عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ ، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتَهُ . ( 2 ) ن ، م ، و : أَنَّهُ . ( 3 ) أ ، ب : فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ . ( 4 ) ن ، م : وَاحِدًا . ( 5 ) الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الْبُخَارِيِّ 5 / 112 ( كِتَابُ الْمَغَازِي ، بَابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْأَحْزَابِ ) ، 2 / 15 ( كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً ) ، مُسْلِمٍ 3 / 1391 ( كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ ، بَابُ الْمُبَادَرَةِ بِالْغَزْوِ ) ، وَفِيهِ : أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ .