بِاخْتِيَارِهِ وَقُدْرَتِهِ ، فَلَا بُدَّ لِكَوْنِهِ مُتَحَرِّكًا مِنْ أَمْرٍ أَوْجَبَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا لَزِمَ حُدُوثُ الْحَوَادِثِ ( 1 ) بِلَا مُحْدِثٍ .
فَإِنْ قِيلَ : الْمُوجَبُ بِذَاتِهِ هُوَ الْمُرَجِّحُ أَوِ الْفَاعِلُ ( 2 ) : سَوَاءٌ كَانَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِلَا وَاسِطَةٍ ، وَهِيَ ( 3 ) مَا صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الْعَقْلِ أَوِ الْعُقُولِ ( 4 ) .
قِيلَ : هَذَا بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمُوجَبَ بِذَاتِهِ عَلَى حَالٍ ( 5 ) وَاحِدَةٍ عِنْدَهُمْ مِنَ الْأَزَلِ إِلَى الْأَبَدِ ، فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَصْدُرَ عَنْهُ حَادِثٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْحَادِثُ صَادِرًا عَنْهُ ، وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَرَكَةِ حَادِثٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ، ( 6 ) فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ [ ذَلِكَ الْحَادِثُ ] ثَابِتًا ( 7 ) فِي الْأَزَلِ ، فَامْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ عِلَّةً تَامَّةً فِي الْأَزَلِ ، ( 8 فَعُلِمَ امْتِنَاعُ صُدُورِ هَذِهِ الْحَوَادِثِ عَنْ عِلَّةٍ تَامَّةٍ فِي الْأَزَلِ 8 ) ( 8 ) .
وَأَيْضًا فَمُرَجِّحُ الْحَوَادِثِ إِنْ كَانَ مُرَجِّحًا تَامًّا ( 9 ) فِي الْأَزَلِ لَزِمَهُ الْمَفْعُولُ ، وَلَمْ يَحْدُثْ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَجِّحًا تَامًّا ( 10 ) فِي الْأَزَلِ ، فَقَدْ صَارَ مُرَجِّحًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ جَعْلَهُ مُرَجِّحًا ، فَيَكُونُ الْمُرَجِّحُ لَهُ مَا يَقُومُ بِهِ مِنْ إِرَادَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَتِلْكَ ( 11 ) الْأُمُورُ لَمْ تَكُنْ
هامش
( 1 ) أ ، ب : حَوَادِثَ .
( 2 ) ن ، م : وَالْفَاعِلُ .
( 3 ) ن ، م : وَهُوَ .
( 4 ) ن : الْفِعْلِ أَوِ الْقَوْلِ ; م : الْفِعْلِ أَوِ الْعَقْلِ ، أ ، ب : الْفِعْلِ أَوِ الْمَفْعُولِ .
( 5 ) ن ، م : حَالَةٍ .
( 6 ) أ ، ب : صَارَتْ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ .
( 7 ) ن ، م : مُمْتَنِعٌ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا ، ع : فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا .
( 8 ) ( 8 - 8 ) سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) ، وَهِيَ فِي ( ن ) ، ( م ) إِلَّا أَنْ فِيهِمَا " عَنْ عِلَّةٍ ثَابِتَةٍ " .
( 9 ) أ ، ب : ثَابِتًا .
( 10 ) أ ، ب : ثَابِتًا .
( 11 ) أ ، ب : فَتِلْكَ .