الْمُؤْمِنُونَ : 88 ، 89 ] ، وَقَالَ تَعَالَى : { مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ } [ سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ : 41 ] .
[ الْوَجْهُ ] ( 1 ) الثَّالِثُ : أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ [ فِي سُجُودِهِ ] ( 2 ) : " « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » " . ( 3 ) . [ وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هَذَا فِي الْوَتْرِ أَيْضًا ] ( 4 ) فَإِذَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اسْتَعَاذَ بِبَعْضِ صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ مِنْ بَعْضٍ ، حَتَّى اسْتَعَاذَ بِهِ مِنْهُ ، فَأَيُّ امْتِنَاعٍ أَنْ ( 5 ) يُسْتَعَاذَ بِهِ مِنْ بَعْضِ مَخْلُوقَاتِهِ ؟
الْوَجْهُ الرَّابِعُ : أَنْ يُقَالَ : أَهْلُ السُّنَّةِ لَا يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ دُعَاءُ الْعَبْدِ
هامش
( 1 ) الْوَجْهُ سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 2 ) فِي سُجُودِهِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 3 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي : مُسْلِمٍ 1 352 كِتَابِ الصَّلَاةِ ، بَابِ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَوَّلُهُ : فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ . الْحَدِيثَ . وَهُوَ فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1 322 كِتَابِ الصَّلَاةِ ، بَابٍ فِي الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5 187 كِتَابِ الدَّعَوَاتِ بَابٍ رَقْمُ 78 ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 273 كِتَابِ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ بَابِ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ ، الْمُسْنَدِ ط . الْحَلَبِيِّ 6 58 ، 201 .
( 4 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 5 ) ن : فَأَيُّ امْتِنَاعٍ مِنْ أَنْ ، م : فَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ أَنْ .