وَالْقَدَرِيَّةُ تَضْرِبُ مَثَلًا فِيمَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَمْرٍ ( 1 ) ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ ( 2 ) أَنْ يَفْعَلَ مَا يَكُونُ الْمَأْمُورُ أَقْرَبَ إِلَى فِعْلِهِ ، كَالْبِشْرِ وَالطَّلَاقَةِ وَتَهْيِئَةِ الْمَقَاعِدِ وَالْمَسَانِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
فَيُقَالُ لَهُمْ : هَذَا يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ أَمَرَ غَيْرَهُ ( 3 ) لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ إِلَيْهِ ، كَأَمْرِ الْمَلِكِ جُنْدَهُ ( 4 ) بِمَا يُؤَيِّدُ مُلْكَهُ ، وَأَمْرِ السَّيِّدِ ( 5 ) عَبْدَهُ بِمَا يُصْلِحُ مَالَهُ ( 6 ) ، وَأَمْرِ الْإِنْسَانِ شَرِيكَهُ ( 7 ) بِمَا يُصْلِحُ الْأَمْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ يَرَى الْإِعَانَةَ ( 8 ) لِلْمَأْمُورِ مَصْلَحَةً [ لَهُ ] ( 9 ) ، كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ [ إِذَا ] ( 10 ) أَعَانَ الْمَأْمُورَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، فَإِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يُثِيبُهُ عَلَى إِعَانَتِهِ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَأَنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ ( 11 ) الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، فَأَمَّا إِذَا قُدِّرَ أَنَّ الْآمِرَ ( 12 ) إِنَّمَا أَمَرَ الْمَأْمُورَ لِمَصْلَحَةِ الْمَأْمُورِ لَا لِنَفْعٍ يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْ فِعْلِهِ كَالنَّاصِحِ الْمُشِيرِ ( 13 ) وَقُدِّرَ أَنَّهُ إِذَا ( 14 ) أَعَانَهُ
هامش
( 1 ) ن : أَمَرَ عَبْدَهُ بِأَمْرِهِ ، م : أَمَرَ عِنْدَهُ بِأَمْرِهِ ، ع : أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَمْرِهِ .
( 2 ) أ : لَا بُدَّ ، ب : فَلَا بُدَّ .
( 3 ) م : عَبْدَهُ .
( 4 ) ن ، م : عَبْدَهُ .
( 5 ) ن ، م : الْآمْرِ .
( 6 ) ن ، م ، ع : مُلْكَهُ .
( 7 ) ن ، م ، ع : شُرَكَاءَهُ .
( 8 ) ن ، م : إِعَانَةً .
( 9 ) لَهُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 10 ) ع : وَإِذَا .
( 11 ) ع : وَأَنَّهُ فِي عَوْنِ .
( 12 ) أ ، ب : فَإِذَا كَانَ الْآمِرُ .
( 13 ) أ : كَالنَّاصِحِ لِلْمُشِيرِ ، ب : كَالنَّاصِحِ لِلْمُسْتَشِيرِ .
( 14 ) إِذَا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .