أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ ، يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ .
وَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْرُهُ شَامِلٌ عَامٌّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ شَهِدَهُ ، أَوْ غَابَ عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ هَذَا ( 1 ) لِأَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَلَا يُسْتَفَادُ هَذَا بِالْإِمَامَةِ حَتَّى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَرَ نَاسًا مُعَيَّنِينَ بِأُمُورٍ ، وَحَكَمَ فِي أَعْيَانٍ مُعَيَّنَةٍ بِأَحْكَامٍ لَمْ يَكُنْ حُكْمُهُ ، وَأَمْرُهُ مُخْتَصًّا بِتِلْكَ الْمُعَيَّنَاتِ ، بَلْ كَانَ ثَابِتًا فِي نَظَائِرِهَا وَأَمْثَالِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَقَوْلُهُ - [ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ] ( 2 ) لِمَنْ شَهِدَهُ : ( « لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ » ( 3 ) . ) هُوَ حُكْمٌ ثَابِتٌ لِكُلِّ مَأْمُومٍ بِإِمَامٍ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ ، وَقَوْلُهُ لِمَنْ قَالَ : « لَمْ أَشْعُرْ ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ : ( ارْمِ وَلَا حَرَجَ . ) » ، وَلِمَنْ قَالَ : « نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ . قَالَ : ( احْلِقْ وَلَا حَرَجَ . ) » أَمْرٌ لِمَنْ كَانَ مِثْلَهُ ( 4 ) ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لِعَائِشَةَ [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ] ( 5 ) لَمَّا حَاضَتْ ، وَهِيَ مُعْتَمِرَةٌ : ( « اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا
هامش
( 1 ) أ ، ب : وَهَذَا لَيْسَ .
( 2 ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 3 ) جَاءَ النَّهْيُ عَنِ السَّبْقِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي : مُسْلِمٍ 1 / 320 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ تَحْرِيمِ سَبْقِ الْإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوِهِمَا ) ؛ سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ 1 / 308 - 309 ( كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ) ؛ سُنَنَ الدَّارِمِيِّ 1 / 301 - 302 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْأَئِمَّةِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ) .
( 4 ) جَاءَتْ أَحَادِيثُ فِي جَوَازِ عَدَمِ التَّرْتِيبِ فِي الْمَنَاسِكِ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . انْظُرِ : الْبُخَارِيِّ 2 / 173 - 175 ( كِتَابُ الْحَجِّ ، بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ ، بَابُ إِذَا رَمَى بَعْدَمَا أَمْسَى . ) ؛ مُسْلِمٍ 2 / 948 - 950 ( كِتَابُ الْحَجِّ ، بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ . ) .
( 5 ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .