وَتَعَلَّمَ ( 1 ) ، وَإِذَا أَسْلَمَهُ إِلَى الْآخَرِ فَرَّ وَهَرَبَ ، أَفَلَيْسَ إِسْلَامُهُ إِلَى ذَاكَ أَوْلَى ؟ وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ ذَاكَ أَفْضَلُ فَأَيُّ مَنْفَعَةٍ فِي فَضِيلَتِهِ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ لِلْوَلَدِ بِهِ مَنْفَعَةٌ لِنُفُورِهِ عَنْهُ ؟ .
وَلَوْ خَطَبَ الْمَرْأَةَ رَجُلَانِ ، أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الْآخَرِ لَكِنَّ الْمَرْأَةَ تَكْرَهُهُ ، وَإِنْ زُوِّجَتْ بِهِ ( 2 ) لَمْ تُطِعْهُ ، بَلْ تُخَاصِمُهُ وَتُؤْذِيهِ ، فَلَا تَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَنْتَفِعُ [ هُوَ ] ( 3 ) بِهَا ، وَالْآخَرُ تُحِبُّهُ وَيُحِبُّهَا وَيَحْصُلُ بِهِ مَقَاصِدُ النِّكَاحِ ، أَفَلَيْسَ تَزْوِيجُهَا بِهَذَا الْمَفْضُولِ أَوْلَى بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ ، وَنَصُّ مَنْ يَنُصُّ [ عَلَى ] ( 4 ) تَزْوِيجِهَا بِهَذَا الْمَفْضُولِ ( 5 ) أَوْلَى مِنَ النَّصِّ عَلَى تَزْوِيجِهَا بِهَذَا ؟ .
فَكَيْفَ يُضَافُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا لَا يَرْضَاهُ إِلَّا جَاهِلٌ أَوْ ظَالِمٌ ( 6 ) ؟ .
وَهَذَا وَنَحْوُهُ مِمَّا يُعْلَمُ بِهِ بُطْلَانُ النَّصِّ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ هُوَ الْأَفْضَلَ الْأَحَقَّ بِالْأَمْرِ ( 7 ) لَكِنْ لَا يَحْصُلُ بِوِلَايَتِهِ إِلَّا مَا حَصَلَ ، وَغَيْرُهُ ظَالِمًا يَحْصُلُ بِهِ مَا حَصَلَ مِنَ الْمَصَالِحِ ، فَكَيْفَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَا فِي هَذَا وَلَا فِي هَذَا ؟ .
هامش
( 1 ) أ ، ب : تَعَلَّمَ وَتَأَدَّبَ .
( 2 ) ن ، أ ، ب : وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِهِ .
( 3 ) هُوَ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 4 ) عَلَى : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 5 ) الْمَفْضُولِ : زِيَادَةٌ فِي ( ن ) فَقَطْ .
( 6 ) أ ، ب : ظَالِمٌ أَوْ جَاهِلٌ .
( 7 ) أ ، ب : بِالْإِمَارَةِ .