[ بْنِ حَنْبَلٍ ] ( 1 ) ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ ( 2 ) ، وَغَيْرِهِمْ ( 3 ) : مَنْ لَمْ يُقَدِّمْ عُثْمَانَ عَلَى عَلِيٍّ ( 4 ) فَقَدْ أَزْرَى بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ . وَهَذَا مِنَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ أَفْضَلُ لِأَنَّهُمْ قَدَّمُوهُ بِاخْتِيَارِهِمْ وَاشْتِوَارِهِمْ .
[ اتفاق المسلمين على بيعة أبي بكر أعظم من اتفاقهم على بيعة علي ]
وَأَمَّا قَوْلُهُ : " ثُمَّ عَلِيٌّ بِمُبَايَعَةِ الْخَلْقِ لَهُ " ( 5 ) .
فَتَخْصِيصُهُ عَلِيًّا بِمُبَايَعَةِ الْخَلْقِ لَهُ ، دُونَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، كَلَامٌ ظَاهِرُ الْبَطَلَانِ . وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ لِكُلِّ مَنْ عَرَفَ سِيرَةَ الْقَوْمِ أَنَّ اتِّفَاقَ الْخَلْقِ وَمُبَايَعَتَهُمْ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، أَعْظَمُ مِنِ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى بَيْعَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ [ عَنْهُ ] وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ، ( 6 ) وَكُلُّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى [ بَيْعَةِ ] ( 7 ) عُثْمَانَ أَعْظَمَ مِمَّا اتَّفَقُوا عَلَى [ بَيْعَةِ ] ( 8 ) عَلِيٍّ . وَالَّذِينَ بَايَعُوا عُثْمَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِينَ بَايَعُوا عَلِيًّا ، فَإِنَّهُ بَايَعَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ ] وَعَبْدُ اللَّهِ ] بْنُ مَسْعُودٍ وَالْعَبَّاسُ
هامش
( 1 ) بْنِ حَنْبَلٍ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 2 ) وَالدَّارَقُطْنِيُّ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) . وَهُوَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ ، الْبَغْدَادِيُّ ، الْحَافِظُ الشَّهِيرُ ، صَاحِبُ السُّنَنِ . . . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ . وَقَدْ تُوُفِّيَ الدَّارَقُطْنِيُّ سَنَةَ 385 . تَرْجَمَتُهُ فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ 3 / 991 - 995 ابْنِ خِلِّكَانَ 2 / 459 - 460 .
( 3 ) ن ، م : وَغَيْرِهِمَا .
( 4 ) أ ، ب : مَنْ قَدَّمَ عَلِيًّا عَلَى عُثْمَانَ .
( 5 ) انْظُرْ مَا سَبَقَ ص 127 .
( 6 ) ن : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ؛ م : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( سَقَطَتْ عِبَارَةُ : وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ) .
( 7 ) بَيْعَةِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 8 ) بَيْعَةِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .