وَكَذَلِكَ تَنَازَعُوا فِي الْقُدْرَةِ : هَلْ يَجِبُ مُقَارَنَتُهَا لِلْمَقْدُورِ [ وَيُمْتَنَعُ تَقْدِيمُهَا ] ( 1 ) ؟ أَمْ يَجِبُ تَقَدُّمُهَا عَلَى الْمَقْدُورِ ( 2 وَيُمْتَنَعُ مُقَارَنَتُهَا ؟ أَمْ تَتَّصِفُ بِالتَّقَدُّمِ وَالْمُقَارَنَةِ 2 ) ( 2 ) ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَيْضًا ( 3 ) .
وَفَصْلُ الْخِطَابِ أَنَّ الْإِرَادَةَ الْجَازِمَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ التَّامَّةِ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلْفِعْلِ وَمُقَارِنَةٌ لَهُ ، فَلَا يَكُونُ [ الْفِعْلُ ] ( 4 ) بِمُجَرَّدِ قُدْرَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ غَيْرِ مُقَارِنَةٍ ، وَلَا بِمُجَرَّدِ إِرَادَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ غَيْرِ مُقَارِنَةٍ ، بَلْ لَا بُدَّ عِنْدَ وُجُودِ الْأَثَرِ مِنْ وُجُودِ الْمُؤَثِّرِ التَّامِّ ، وَلَا يَكُونُ الْفِعْلُ بِفَاعِلٍ مَعْدُومٍ حِينَ الْفِعْلِ ( 5 ) ، وَلَا بِقُدْرَةٍ مَعْدُومَةٍ حِينَ الْفِعْلِ ، ( 6 وَلَا بِإِرَادَةٍ مَعْدُومَةٍ حِينَ الْفِعْلِ 6 ) ( 6 ) ، وَقَبْلَ [ الْفِعْلِ ] ( 7 ) لَا تَجْتَمِعُ الْإِرَادَةُ الْجَازِمَةُ وَالْقُدْرَةُ التَّامَّةُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِلْفِعْلِ ، فَلَا يُوجَدُ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ ، لَكِنْ قَدْ يُوجَدُ قَبْلَ الْفِعْلِ قُدْرَةٌ بِلَا إِرَادَةٍ ، وَإِرَادَةٌ بِلَا قُدْرَةٍ ، كَمَا قَدْ يُوجَدُ عَزْمٌ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ ، فَإِذَا حَضَرَ وَقْتُ الْفِعْلِ قَوِيَ الْعَزْمُ فَصَارَ قَصْدًا ، فَتَكُونُ الْإِرَادَةُ حِينَ الْفِعْلِ أَكْمَلَ مِمَّا كَانَتْ ( 8 ) قَبْلَهُ ، [ وَكَذَلِكَ الْقُدْرَةُ حِينَ الْفِعْلِ أَكْمَلُ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَهُ ] ( 9 ) .
وَبِهَذَا كَانَ الْعَبْدُ قَادِرًا قَبْلَ الْفِعْلِ الْقُدْرَةَ الْمَشْرُوطَةَ فِي الْأَمْرِ الَّتِي بِهَا
هامش
( 1 ) وَيُمْتَنَعُ تَقَدُّمُهَا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 2 ) ( 2 - 2 ) : بَدَلًا مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ فِي ( ن ) ، ( م ) : أَمْ يَجُوزُ الْأَمْرَانِ .
( 3 ) أَيْضًا : زِيَادَةٌ فِي ( ن ) فَقَطْ .
( 4 ) الْفِعْلُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) فَقَطْ .
( 5 ) ن ( فَقَطْ ) : وَلَا يَكُونُ الْفَاعِلُ بِفِعْلٍ مَعْدُومٍ حِينَ الْفِعْلِ ، وَهُوَ خَطَأٌ .
( 6 ) ( 6 - 6 ) : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ا ) ، ( ب ) .
( 7 ) الْفِعْلِ سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) فَقَطْ .
( 8 ) ن : كَانَ .
( 9 ) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) فَقَطْ .