تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
قَالَ ( 1 ) : ( وَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ إِشْكَالٌ ; لِأَنَّا نَقُولُ : ( الْحَادِثُ ) إِذَا اعْتَبَرْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ مَسْبُوقًا بِالْعَدَمِ ، فَهُوَ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : بِأَنَّ إِمْكَانَهُ يَتَخَصَّصُ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ لِمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ ، فَإِذَنْ ( 2 ) إِمْكَانُهُ ثَابِتٌ دَائِمًا ، ثُمَّ لَا يَلْزَمُ مِنْ دَوَامِ إِمْكَانِهِ خُرُوجُهُ عَنِ الْحُدُوثِ ; لِأَنَّا لَمَّا أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ مَسْبُوقًا بِالْعَدَمِ كَانَتْ مَسْبُوقِيَّتِهِ بِالْعَدَمِ جُزْءًا ذَاتِيًّا لَهُ ، وَالْجُزْءُ الذَّاتِيُّ لَا يُرْفَعُ ، وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ إِمْكَانِ حُدُوثِ الْحَادِثِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ حَادِثٌ خُرُوجُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَادِثًا ، فَقَدْ بَطَلَتْ هَذِهِ الْحُجَّةُ ) . قَالَ ( 3 ) : ( فَهَذَا شَكٌّ لَا بُدَّ مِنْ حَلِّهِ ) . قُلْتُ : فَيُقَالُ : ( 4 ) هَذَا الشَّكُّ هُوَ الْمُعَارَضَةُ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا فِي كُتُبِهِ الْكَلَامِيَّةِ ( كَالْأَرْبَعِينَ ) ( 5 ) ، وَغَيْرِهِ ، وَعَلَيْهَا اعْتَمَدَ الْآمِدِيُّ فِي ( دَقَائِقِ الْحَقَائِقِ ) ، وَغَيْرِهِ ( 6 ) ، وَهِيَ بَاطِلَةٌ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا جَوَابٌ عَنْ حُجَّتِهِمْ ، بَلْ هِيَ مُعَارَضَةٌ مَحْضَةٌ ، الثَّانِي : أَنْ يُقَالَ : قَوْلُهُ ( الْحَادِثُ )
هامش
( 1 ) بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً . ( 2 ) ن : فَإِنَّ ذَا ; م : فَإِنَّ إِذَا . ( 3 ) بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً . ( 4 ) فَيُقَالُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . ( 5 ) وَهُوَ كِتَابُ " الْأَرْبَعِينَ فِي أُصُولِ الدِّينِ " وَقَدْ طُبِعَ بِحَيْدَرَآبَادَ سَنَةَ 1353 . ( 6 ) هُوَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ الثَّعْلَبِيِّ ، سَيْفُ الدِّينِ الْآمِدِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ثُمَّ الشَّافِعِيُّ ، مِنْ أَئِمَّةِ الْأَشَاعِرَةِ ، وَقَدْ صَنَّفَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَالْفِقْهِ وَالْمَنْطِقِ وَالْحِكْمَةِ وَالْخِلَافِ . وَمِنْ أَشْهَرِ كُتُبِهِ " أَبْكَارُ الْأَفْكَارِ " وَ " دَقَائِقُ الْحَقَائِقِ " وَقَدْ تُوُفِّيَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ 631 . تَرْجَمْتَهُ فِي ابْنِ خِلِّكَانَ 2 / 455 - 456 ; طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ 8 / 306 - 307 ; شَذَرَاتِ الذَّهَبِ 5 / 144 - 145 ; الْأَعْلَامِ 5 / 153 .