وَثَانِيهَا : أَنَّهُ مُمْكِنٌ فِيمَا لَا يَزَالُ ، فَإِنْ كَانَ إِمْكَانُهُ لِذَاتِهِ ، أَوْ لِعِلَّةٍ دَائِمَةٍ لَزِمَ دَوَامُ الْإِمْكَانِ ، وَإِنْ كَانَ لِعِلَّةٍ حَادِثَةٍ كَانَ بَاطِلًا ; لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي إِمْكَانِ حُدُوثِ تِلْكَ الْعِلَّةِ كَالْكَلَامِ فِي إِمْكَانِ حُدُوثِ غَيْرِهَا ، فَيَلْزَمُ دَوَامُ إِمْكَانِ ( 1 ) الْفِعْلِ .
وَثَالِثُهَا : أَنَّ امْتِنَاعَ الْفِعْلِ إِنْ كَانَ لِذَاتِهِ ، أَوْ لِسَبَبٍ وَاجِبٍ لِذَاتِهِ ( 2 ) لَزِمَ دَوَامُ الِامْتِنَاعِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْحِسِّ وَالضَّرُورَةِ وَإِجْمَاعِ الْعُقَلَاءِ لِوُجُودِ الْمُمْكِنَاتِ ، وَإِنْ كَانَ لِسَبَبٍ غَيْرِ وَاجِبٍ امْتَنَعَ كَوْنُهُ قَدِيمًا ، فَإِنَّ مَا وَجَبَ قِدَمُهُ امْتَنَعَ عَدَمُهُ ، ثُمَّ الْكَلَامُ ( 3 ) فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي الْأَوَّلِ ، [ فَكَوْنُهُ مُمْتَنِعًا فِي الْأَزَلِ لِعِلَّةٍ حَادِثَةٍ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ ، فَإِنَّ الْقَدِيمَ لَا يَكُونُ لِعِلَّةٍ حَادِثَةٍ ] ( 4 ) ) .
قَالَ ( 5 ) : ( فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ دَعْوَى امْتِنَاعِ حُصُولِ الْمُمْكِنَاتِ فِي الْأَزَلِ ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : الْمُؤَثِّرُ ( 6 ) مَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُؤَثِّرَ فِيهِ ، ثُمَّ صَارَ يُمْكِنُ ، فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي امْتِنَاعِ التَّأْثِيرِ وَإِمْكَانِهِ كَالْقَوْلِ فِي امْتِنَاعِ وُجُودِ الْأَثَرِ وَإِمْكَانِهِ ) .
قَالَ ( 7 ) : فَثَبَتَ أَنَّ اسْتِنَادَ الْمُمْكِنَاتِ إِلَى الْمُؤَثِّرِ لَا يَقْتَضِي تَقَدُّمَ الْعَدَمَ عَلَيْهَا .
هامش
( 1 ) ن ( فَقَطْ ) : إِمْكَانُ دَوَامِ .
( 2 ) ن ، م : أَوْ بِسَبَبٍ وَاجِبٍ دَائِمٍ .
( 3 ) ن ، م : عَدَمُهُ وَالْكَلَامُ .
( 4 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 5 ) أَيِ الرَّازِيُّ فِي " الْمَبَاحِثِ الْمَشْرِقِيَّةِ " 1 / 486 .
( 6 ) ش : يُقَالُ بِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ . إِلَخْ .
( 7 ) فِي " ش " 1 / 487 .