الْحَوَادِثِ مُمْتَنِعٌ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْحَوَادِثِ مَبْدَأٌ لِامْتِنَاعِ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا ، كَمَا قَدْ بُسِطَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ .
قَالُوا : فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ . وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا تُقَارِنُهُ الْحَوَادِثُ مُحْدَثًا ، فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْبَارِئُ لَمْ يَزَلْ فَاعِلًا مُتَكَلِّمًا بِمَشِيئَتِهِ ، وَقُدْرَتِهِ ( 1 ) .
بَلْ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَزَلْ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ مُمْتَنِعَةٌ ، فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى دَوَامِ الْفِعْلِ وَالْكَلَامِ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ .
[ رد أئمة الفلاسفة وأئمة أهل الملل على المتكلمين ]
قَالُوا : وَبِهَذَا يُعْلَمُ حُدُوثُ الْجِسْمِ ; لِأَنَّ الْجِسْمَ لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ ، وَمَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ .
وَلَمْ يُفَرِّقْ هَؤُلَاءِ بَيْنَ مَا لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ الْحَوَادِثِ ، وَبَيْنَ مَا لَا يَخْلُو عَنْ عَيْنِ الْحَوَادِثِ ( 2 ) ، وَلَا فَرَّقُوا فِيمَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مَعْلُولًا . أَوْ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا . وَاجِبًا بِنَفْسِهِ ( 3 ) .
فَقَالَ . ( 4 ) لِهَؤُلَاءِ أَئِمَّةِ الْفَلَاسِفَةِ ، وَأَئِمَّةِ [ أَهْلِ ] ( 5 ) الْمِلَلِ وَغَيْرِهِمْ : فَهَذَا الدَّلِيلُ الَّذِي أَثْبَتُّمْ بِهِ حُدُوثَ الْعَالَمِ ( 6 هُوَ يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ حُدُوثِ الْعَالِمِ 6 ) ( 6 ) ، وَكَانَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى نَقِيضِ مَا قَصَدْتُمُوهُ .
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَادِثَ إِذَا حَدَثَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ( 7 ) مُحْدَثًا ، فَلَا بُدَّ أَنْ
هامش
( 1 ) وَقُدْرَتِهِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 2 ) أ ، ب : الْحَادِثِ .
( 3 ) أ ، ب : وَأَنْ يَكُونَ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ .
( 4 ) أ ، ب : فَيُقَالُ ، وَهُوَ خَطَأٌ .
( 5 ) أَهْلِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 6 ) ( 6 - 6 ) : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 7 ) يَكُنْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) فَقَطْ .